الشيخ الصدوق

537

من لا يحضره الفقيه

وإذا كانت المرأة حبلى لم ترجم وان لم تنكل درئ عنها الحد وهو الرجم ثم يفرق بينهما ولا تحل له أبدا " ( 1 ) . فإن دعا أحد ولدها ابن زانية جلد الحد ( 2 ) . فان ادعى الرجل الولد بعد الملاعنة نسب إليه ولده ولم ترجع إليه امرأته فإن مات الأب ورثه الابن وإن مات الابن لم يرثه الأب ويكون ميراثه لامه ، فإن لم يكن له أم فميراثه لأخواله ولا يرثه أحد من قبل الأب ( 3 ) .

--> ( 1 ) قوله " ان لم تنكل " أي الزوجة لم تمنع عن اللعان ، والمشهور جواز لعان الحامل لكن يؤخر الحد إلى أن تضع ، وقيل بمنع اللعان ، وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم " ويشعر باللعان في الحمل . ( 2 ) روى الكليني ج 7 ص 213 في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث " قلت : فان قذف أبوه أمه ؟ فقال : ان قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه وفرق بينهما ولم تحل له أبدا ، قال : وإن كان قال لابنه - وأمه حية - : يا ابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما - الخ " . ( 3 ) روى الكليني في الحسن كالصحيح ج 7 ص 160 في الحديث " ان قذف رجل امرأته كان عليه الحد وان مات ولده ورثه أخواله فان ادعاه أبوه لحق به وان مات ورثه الابن ولم يرثه الأب " وروى في الضعيف على المشهور عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ، ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد له هل يرد إليه ولده ؟ قال : نعم يرد إليه ، ولا أدع ولده ليس له ميراث ، وأما المرأة فلا تحل له أبدا فسألته من يرث الولد ؟ قال : أخواله ، قلت أرأيت أن ماتت أمه فورثها الغلام ، ثم مات الغلام من يرثه ؟ قال : عصبة أمه ، قلت : فهو يرث أخواله قال : نعم " وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ولد الملاعنة من يرثه ؟ قال : أمه ، فقلت : ان ماتت أمه من يرثه ؟ قال أخواله " .