الشيخ الصدوق
52
من لا يحضره الفقيه
ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم ، وتجوز في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتين ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة " ( 1 ) . 3310 - وسأل عبيد الله بن علي الحلبي أبا عبد الله عليه السلام " عن شهادة القابلة في الولادة ، قال : تجوز شهادة الواحدة وشهادة النساء في المنفوس والعذرة " ( 2 ) . 3311 - و " قضى أمير المؤمنين عليه السلام ( 3 ) في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله ، فأجاز شهادة المرأة " ( 4 ) . 3312 - وروى زرارة عن أحدهما عليهما السلام " في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالت : أنا بكر ، فنظرت إليها النساء فوجدوها بكرا ، قال : تقبل شهادة النساء " ( 5 ) . 3313 - وسأل عبد الله بن الحكم أبا عبد الله عليه السلام " عن امرأة شهدت على رجل
--> ( 1 ) المشهور أن هذا في الرجم وأما الحد بالجلد فيكفي فيه رجلان وأربع نسوة ( سلطان ) وفى الروضة : " يكفي في الزنا الموجب للرجم ثلاثة رجال وامرأتان وللجلد رجلان وأربع نسوة " . ( 2 ) لأنه يعسر اطلاع الرجال عليهما غالبا والمنفوس المولود حديثا . ( 3 ) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 81 والاستبصار ج 3 ص 17 في الصحيح عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام . ( 4 ) لعل المراد مع غيرها ، أو إجازة شهادتها في اثبات الدية فقط كما هو المشهور لا القصاص فلا ينافي ما سبق في رواية صفوان ، عن محمد بن الفضيل أنه لا يجوز شهادتهن في الدم ، وقد يحمل ذلك على شهادتهن منفردات . ( سلطان ) ( 5 ) أي في البكارة ، لكن ذلك لا ينافي الزنا لامكان وقوعه في الدبر ، لكن حينئذ يمكن دفع الحد لتطرق الشبهة الا إذا صرحت الشهود بالوطي في القبل ( مراد ) وقال سلطان العلماء : الخبر إنما يدل على ثبوت البكارة بذلك أما حكم الحد من أنه هل يسقط بذلك أم لا لاحتمال الوطي في الدبر فغير معلوم منه وإن كان يشعر في الجملة بالسقوط ، ويمكن توجيهه بأنها شبهة يسقط بها الحد ، وهذا على تقدير أن يشهد الرجال بالوطي في القبل .