الشيخ الصدوق

516

من لا يحضره الفقيه

باب * ( طلاق السر ) * 4807 - روى الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة سرا من أهله وهي في منزل أهلها وقد أراد أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم بطمثها إذا طمثت ، ولا يعلم بطهرها إذا طهرت ، فقال : هذا مثل الغائب عن أهله فيطلقها بالأهلة والشهور ، قال : قلت : أرأيت إن كان يصل إليها الأحيان والأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها ؟ فقال : إذا مضى لها شهر لا يصل إليها فيطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الاخر بشهود ( 1 ) ويكتب الشهر الذي يطلقها فيه ويشهد على طلاقها رجلين ، فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب ، وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر التي تعتد فيها " . باب * ( اللاتي يطلقن على كل حال ) * 4808 - روى جميل بن دراج ، عن إسماعيل بن جابر الجعفي ( 2 ) عن أبي جعفر عليه السلام قال : " خمس يطلق على كل حال ( 3 ) ، الحامل المتبين حملها ( 4 ) ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والغائب عنها زوجها ( 5 ) ، والتي لم تحض ، والتي قد جلست

--> ( 1 ) هذا هو المشهور وخالف ابن إدريس فأنكر الحاق غير الغائب به . " ويكتب الشهر " لأجل تزويج أختها أو الخامسة أو للانفاق عليها أو لاخبارها بانقضاء عدتها . ( المرآة ) ( 2 ) " الجعفي " مصحف " الخثعمي " والتحقيق في المشيخة إن شاء الله . ( 3 ) أي وان صادف الحيض وطهر المواقعة . ( المرآة ) ( 4 ) في بعض النسخ " المتيقن حملها " وفى الكافي بدون التقييد ، وفى نسخة " المستبين حملها " . ( 5 ) اعتبر بعض أصحابنا في الغائب بعض الشروط مع عدم العلم بحالها . ( سلطان )