الشيخ الصدوق

510

من لا يحضره الفقيه

مضت لها أربعة أشهر وعشرة أيام قبل أن تضع لم تنقض عدتها حتى تضع ( 1 ) . 4788 - وروى علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : " الحلبي المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى يقول الله عز وجل : " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك " لا يضار بالصبي ولا يضار بأمه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ، فإذا أراد الفصال قبل ذلك عن تراض منهما كان حسنا ، والفصال هو الفطام " ( 2 ) . 4789 - وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام " في المرأة الحلبي المتوفى عنها زوجها : ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها " . 4790 - وفي رواية السكوني قال : قال علي بن أبي طالب عليه السلام : " نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع " ( 3 ) . والذي نفتي به رواية الكناني . 4791 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة توفي عنها زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشرة أيام

--> ( 1 ) روى الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " في الحبلى المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها آخر الأجلين " . ومثله عن عبد الله ابن سنان عنه عليه السلام . ( 2 ) مروى في الكافي ج 6 ص 103 بزيادة . ( 3 ) قال في المسالك : المتوفى عنها زوجها ان كانت حائلا فلا نفقة لها اجماعا وان كانت حاملا فلا نفقة لها في مال المتوفى أيضا كذلك ، وهل تجب في نصيب الولد اختلف الأصحاب في ذلك بسبب اختلاف الروايات فذهب الشيخ في النهاية وجماعة من المتقدمين إلى الوجوب ، وللشيخ قول آخر بعدمه وهو مذهب المتأخرين للأصل - انتهى ، وقال العلامة المجلسي ( ره ) : ان كانت المرأة محتاجة لزم الانفاق عليها من نصيب ولدها والا فلا ، وبذلك يجمع بين الاخبار .