الشيخ الصدوق
507
من لا يحضره الفقيه
فإذا عفا فقد جاز " ( 1 ) . 4779 - وفي خبر آخر : " يأخذ بعضا ويدع بعضا ، وليس له أن يدع كله " ( 2 ) . 4780 - وسأل عبيد بن زرارة أبا عبد الله عليه السلام " عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها ، قال : لها الميراث وعليها العدة كاملة ، وإن سمى لها مهرا فلها نصفه ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا شئ لها " . ( 3 ) وليس للمتوفى عنها زوجها سكنى ولا نفقة ( 4 ) . 4781 - وسأل شهاب أبا عبد الله عليه السلام " عن رجل تزوج بامرأة بألف درهم فأداها إليها فوهبتها له ، وقالت : أنا فيك أرغب فطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : يرجع عليها بخمسمائة درهم " ( 5 ) . 4782 - وروى علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : " متعة النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل بها ، تمتع قبل أن تطلق " ( 6 ) .
--> ( 1 ) حمل الأخ على كونه وكيلا أو وصيا ، والذي يجوز أمره على الوكيل المطلق الشامل وكالته لمثل هذا ، ويستفاد من الخبر أن للوصي النكاح ، وربما خصص بما إذا كان وصيا في خصوص النكاح . ( 2 ) رواه الشيخ في الصحيح عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام ، وهو أحوط وإن كان ظاهر القرآن والاخبار أعم ( م ت ) أقول : قال الشهيد الثاني : لا فرق بعد بقاء البعض بين القليل والكثير ، والرواية يقتضى عدم الفرق في جواز عفوه بين كونه مصلحة للمولى عليه وعدمه نعم يشترط بعد الطلاق قبل الدخول . ( 3 ) رواه الكليني في الموثق كالصحيح ج 6 ص 120 . ( 4 ) كما دل عليه النصوص راجع الكافي ج 6 ص 115 و 116 وعليه الفتوى ، وان كانت حاملا فينفق عليها من مال ولدها . ( 5 ) لان هبتها له كسائر اتلافاتها فيجب عليها رد نصف المهر ، وقيل : هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب . ( 6 ) هذه الجملة متعلقة بغير الدخول بها يعنى الجملة الأخيرة ، ولا يبعد التعميم بأن يكون التقديم في المدخول بها مستحبا .