الشيخ الصدوق
478
من لا يحضره الفقيه
يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين " ( 1 ) . 4676 - وفي رواية السكوني قال : كان علي عليه السلام يقول : " انهوا نساءكم أن يرضعن يمينا وشمالا فإنهن ينسين ( 2 ) . 4677 - وروى فضيل ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : " عليكم بالوضاء ( 3 ) من الظؤورة فإن اللبن يعدي " . 4678 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن امرأة زنت هل تصلح أن تسترضع ؟ قال : لا تصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا " ( 4 ) . 4679 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يعدي وإن الغلام ينزع إلى اللبن - يعني إلى الظئر في الرعونة والحمق - " ( 5 ) .
--> ( 1 ) اختلف الأصحاب في حد الرضاع المحرم لا طلاق الآية واختلاف الروايات فذهب بعضهم إلى عشر رضعات وبعضهم إلى خمس رضعة وكما عرفت أن ابن الجنيد يقول برضعة كاملة ولكن لا خلاف في نشر الحرمة بما أنبت اللحم وشد العظم ، وقالوا برجوع ذلك إلى العرف وما يستفاد من الاخبار أن الرضعة والرضعتين لا يحرم ردا على العامة القائلين بتحقق التحريم بمسمى الرضاع لظاهر الآية . ( 2 ) قوله عليه السلام " انهوا " أمر من النهى أي امنعوهن عن كثرة الارضاع ، والمراد باليمين والشمال اما أولاد الناس الذين كانوا في جوارهن يمينا وشمالا ، أو أيديهن يمينا وشمالا فكان يمينهن مشغولة بارضاع أحد وشمالهن بارضاع آخر وذلك يوجب نسيانهن فربما يقع النكاح فيذكرن بعد سنين ، فيشكل الامر من حصول الأولاد وصعوبة الفراق . ( 3 ) الوضاء - بالضم - الحسن النظيف . ( 4 ) مروى في الكافي ج 6 ص 44 في الصحيح ، والنهى تنزيهي حمله الأصحاب على الكراهة ، ولا خلاف في أن اللبن الحادث من الزنا لا ينشر الحرمة لان الزنا لا حرمة له ولا يلحق به النسب . ( 5 ) الظاهر أن التفسير من الراوي ولو أبقى على عمومه بحيث يشمل الام أولى ( م ت ) أقول : نزع إليه أي أشبهه ، والرعونة الحمق والاسترخاء ، ويدل على كراهة استرضاع الحمقاء وعلى تأثير اللبن .