الشيخ الصدوق
472
من لا يحضره الفقيه
4645 - وروى عبد الرحمن بن الحجاج قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يزوج مملوكته عبده أتقوم عليه كما كانت تقوم عليه تراه ( 1 ) منكشفا أو يراها على تلك الحال ؟ فكره ذلك ، وقال : قد منعني أبي عليه السلام أن أزوج بعض غلماني أمتي لذلك " ( 2 ) . 4646 - وسأل العلاء بن رزين أبا عبد الله عليه السلام ( 3 ) عن جمهور الناس ، فقال : هم اليوم أهل هدنة ترد ضالتهم ، وتؤدى أمانتهم ، وتحقن دماؤهم ، وتجوز مناكحتهم وموارثتهم في هذا الحال " . 4647 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : " من سعادة الرجل أن لا تحيض ابنته في بيته " ( 4 ) . 4648 - وروى ابن أبي عمير ، عن يحيى بن عمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " الشجاعة في أهل خراسان ، والباه في أهل بربر ( 5 ) ، والسخاء والحسد في العرب ، فتخيروا لنطفكم " . 4649 - وفي رواية إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : " قال علي عليه السلام : ما كثر شعر رجل قط إلا قلت شهوته " . 4650 - وروى إبراهيم بن هاشم ، عن عبد العزيز بن المهتدي ، قال : " سألت الرضا عليه السلام فقلت له : جعلت فداك إن أخي مات وتزوجت امرأته فجاء عمي وادعى أنه كان تزوجها سرا فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الانكار ، وقالت : ما كان بيني وبينه شئ قط ، فقال : يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها " .
--> ( 1 ) في بعض النسخ " فتراه " . ( 2 ) يدل على أنه لا يجوز للمولى أن ينظر من جاريته المزوجة إلى ما يجوز للمولى خاصة النظر إليه كما ذهب إليه الأصحاب . ( المرآة ) ( 3 ) في أكثر النسخ " أبا جعفر عليه السلام " ورواية العلاء عنه بلا واسطة غريب . ( 4 ) روى نحوه الكليني ج 5 ص 336 عن أبي عبد الله عليه السلام . ( 5 ) هم طائفة من أهل سودان المغرب . والباه : الجماع .