الشيخ الصدوق

470

من لا يحضره الفقيه

من أهل الذمة والعلوج لأنهن إذا نهين لا ينتهين ، قال : والمجنونة المغلوبة لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك " ( 1 ) . 4637 - وسأل عمار الساباطي أبا عبد الله عليه السلام " عن النساء كيف يسلمن إذا دخلن على القوم ، قال : المرأة تقول : عليكم السلام ، والرجل يقول : السلام عليكم " ( 2 ) . 4638 - وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل يتزوج امرأة ولها زوج ، فقال : إذا لم يرفع خبره إلى الامام فعليه أن يتصدق بخمسة أصواع دقيقا هذا بعد أن يفارقها " ( 3 ) . 4639 - وفي رواية جميل بن دراج " في المرأة تتزوج في عدتها قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما ( 4 ) ، فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير وإن جاءت بولد في أقل من ستة أشهر فهو للأول " . 4640 - وروى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : " سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فقالت له : أنا حبلى أو أنا أختك من الرضاعة ، أو على غير عدة ، فقال : إن كان دخل بها وواقعها فلا يصدقها ( 5 ) ، وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليحتط ( 6 ) وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك " .

--> ( 1 ) هذا هو المشهور مقيدا بعدم التلذذ والريبة ، ومنع ابن إدريس عن النظر إلى نساء أهل الذمة . ( 2 ) هذا أيضا مخصوص بالدخول على قوم لا في جواب السلام مطلقا . ( 3 ) لان المفارقة فورية . ( 4 ) المشهور وجوب عدة أخرى بعد اكمال الأولى بوطئ الشبهة ، ولتعدد السبب ، وحمله الشيخ على عدم الدخول ، وهذا الحمل لا يلائم قوله " تعتد عدة واحدة منهما " وكذا قوله " فان جاءت بولد - الخ " . ( 5 ) قال العلامة المجلسي : ذلك لان قولها مناف لتمكينها بعد معرفة الزوج بخلاف ما إذا ادعت ذلك قبل المواقعة فإنه يمكنها أن تقول : لم أكن أعرفك والآن عرفتك . ( 6 ) حمل على الاستحباب ، وفى الكافي " فليختبر " .