الشيخ الصدوق

467

من لا يحضره الفقيه

قال : نعم وقرأ هذه الآية " وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا - إلى قوله تعالى : - ثيبات وأبكارا " ( 1 ) . 4616 - وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إن الله تبارك وتعالى حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب وعوضهم من ذلك المتعة " . ( باب النوادر ) 4617 - روى إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : " قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : لا يحل لامرأة حاضت أن تتخذ قصة ولا جمة " ( 2 ) . 4618 - وقال عليه السلام : " رحم الله المسرولات " ( 3 ) . 4619 - وقال عليه السلام : " إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها أحد حتى يبرد " . 4620 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : " إن الله عز وجل خلق الشهوة عشر أجزاء تسعة في الرجال وواحدة في النساء " . وذلك لبني هاشم وشيعتهم ، وفي نساء بني أمية وشيعتهم الشهوة عشرة أجزاء في النساء تسعة ، وفي الرجال واحدة ( 4 ) .

--> ( 1 ) ظاهره أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعتق مارية وتزوجها متعة وأسره إلى بعض نسائه . ( 2 ) القصة شعر الناصية والجمة من شعر الرأس ما سقط على المنكبين وكلنا هما كناية عن الزينة ولعل وجه النهى عنهما في حال الحيض لئلا يوجب ذلك رغبة الزوج في الاتيان ، وقيل : المراد حرمة ذلك على البالغة ، وقوله " حاضت " أي بلغت . فلا بأس للصبية ، وهو بعيد جدا . ( 3 ) لان السروال إلى السر أقرب . ( 4 ) هذا من كلام المصنف وليس تتمة للخبر وأخذه المصنف من مرفوعة ابن مسكان في الوافي ج 12 ص 17 عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " ان الله عز وجل نزع الشهوة من رجال بنى أمية وجعلها في نسائهم وكذلك فعل بشيعتهم الخ " .