الشيخ الصدوق

459

من لا يحضره الفقيه

4584 - وقال الرضا عليه السلام : " المتعة لا تحل إلا لمن عرفها ، وهي حرام على من جهلها " . 4585 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبان ، عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال ، " إنه سئل عن المتعة ، فقال : إن المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم ، إنهن كن يؤمن يؤمئذ ، فاليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن " ( 1 ) . وأحل رسول الله صلى الله عليه وآله المتعة ولم يحرمها حتى قبض ( 2 ) . وقرأ ابن عباس " فما استمتعتم به منهن - إلى أجل مسمى - فآتوهن أجورهن فريضة من الله " ( 3 ) . وقد أخرجت الحجج على منكريها في كتاب إثبات المتعة . 4586 - وروى داود بن إسحاق ، عن محمد بن الفيض قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال : نعم إذا كانت عارفة ، قلت : جعلت فداك فإن لم تكن عارفة ؟ قال : فاعرض عليها ( 4 ) ، وقل لها فإن قبلت فتزوجها وإن أبت ولم ترض بقولك فدعها ، وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج ، فقلت : ما الكواشف فقال : اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين ، قلت : فالدواعي ؟ قال : اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد ، قلت : فالبغايا ؟ قال : المعروفات بالزنا ، قلت : فذوات الأزواج ؟ قال : المطلقات على غير السنة " . 4587 - وروي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : " سأل رجل الرضا عليه السلام

--> ( 1 ) أي كن مأمونات لا يحتاج إلى التحقيق واليوم بخلاف ذلك . ( 2 ) تحليله صلوات الله عليه المتعة اجماعي اتفاقي كما يدل عليه كلام عمر " متعتان محللتان - الخ " . ( 3 ) روى عن جماعة من الصحابة منهم أبي بن كعب وعبد الله بن عباس وعبد الله ابن مسعود أنهم قرأوا الآية هكذا يعنى بزيادة قوله - إلى أجل مسمى - يعنى فهموا من الآية النكاح المنقطع . ( 4 ) يعنى المتعة أو الايمان مطلقا أو بالمتعة . ( المرآة )