الشيخ الصدوق
452
من لا يحضره الفقيه
يقول : " فانكحوهن بإذن أهلهن " . 4561 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : " في كتاب علي عليه السلام : إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا ويأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء ( 1 ) ، وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها " . 4562 - وفي خبر آخر : " لا يجوز له أن يقع على جارية ابنته إلا بإذنها " ( 2 ) 4563 - وسأل عبد الرحمن بن الحجاج ، وحفص بن البختري أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه ( 2 ) ؟ قال : ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس " ( 4 ) . 4564 - وقال عليه السلام : " كان لأبي عليه السلام جاريتان تقومان عليه فوهب لي إحديهما " . 4565 - وسئل عليه السلام : عن المملوك ما يحل له من النساء ؟ قال : " حرتين أو أربع إماء " ( 5 ) . 4566 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن رجل كانت له جارية وكان يأتيها ، فباعها فأعتقت وتزوجت فولدت ابنة هل تصلح ابنتها لمولاها الأول ؟ قال : هي عليه حرام " ( 6 ) .
--> ( 1 ) ربما يحمل على الاقتراض من مال ولده الصغير ، أوفى حال الاضطرار مطلقا . ( 2 ) لم أجده مسندا ويمكن أن يكون المراد به خبر الحسن بن صدقة المروى في الكافي ج 5 ص 471 . وفى بعض النسخ " جارية ابنه الا باذنه " وقال سلطان العلماء : يحمل على البالغ أو البالغة - على اختلاف النسخ - وعدم تقويم الأب فلا ينافي ما سبق ، والظاهر الجمع بعدم الاذن والاذن . ( 3 ) أي باذن الأب أو تحليله . ( 4 ) تقدم أن فيه خلاف ، والمشهور الكراهية . ( 5 ) تقدم من كلام المصنف ص 429 قال وفى حديث آخر ورواه الكليني عن محمد ابن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام . ( 6 ) رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح مثل ما في المتن ، ورواه أيضا بسند صحيح بغير السند الأول وزاد في آخره " وهي ربيبته والحرة والمملوكة في هذا سواء " وهكذا رواه العياشي في تفسيره ج 1 ص 230 عن محمد بن مسلم .