الشيخ الصدوق

439

من لا يحضره الفقيه

يسجد لاحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها " ( 1 ) . 4516 - وروى محمد بن الفضيل ، عن شريس الوابشي ، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : " إن الله عز وجل كتب على الرجال الجهاد ، وعلى النساء الجهاد فجهاد الرجل أن يبذل ماله ودمه حتى يقتل في سبيل الله عز وجل ، وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها وغيرته " ( 2 ) . 4517 - وقال عليه السلام : " إن الناجي من الرجال قليل ، ومن النساء أقل وأقل " ( 3 ) . 4518 - وفي حديث آخر قال : " جهاد المرأة حسن التبعل " ( 4 ) . 4519 - وروى محمد بن الفضيل ، عن سعد بن عمر الجلاب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : " أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم تقبل منها صلاة حتى يرضى عنها " ( 5 ) . 4520 - وروى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع " ( 6 ) .

--> ( 1 ) رواه الكليني في الصحيح وقوله : " لو كنت آمرا " أي يمتنع أمري بذلك لان السجدة غاية الخضوع والعبودية ولا يصلح الا لله عز وجل . وفيه مبالغة كاملة لحق الزوج . ( 2 ) رواه الكليني ج 5 ص 9 بسند آخر عن أمير المؤمنين عليه السلام ، وقوله " وغيرته " بالإضافة إلى الفاعل أو المعقول . ( 3 ) رواه الكليني ج 5 ص 515 مسندا بزيادة في آخره " ، هي " قيل : ولم يا رسول الله ؟ قال : لأنهن كافرات الغضب ، مؤمنات الرضا " أي كافرات عند الغضب ولا يقدرن على كظم غيظهن وضبط نفسهن ، فيتكلمن بما يوجب كفرهن على المصطلح ، أو الكفر هنا بمعنى العصيان . ( 4 ) رواه الكليني ج 5 ص 507 مسندا ، وحسن التبعل إطاعة زوجها ، وفى القاموس تبعلت المرأة : أطاعت زوجها أو تزينت له انتهى ، ويلزم ذلك أن يكون لها زوج . ( 5 ) عدم القبول أعم من عدم الاجزاء . ( 6 ) وذلك لأنها حينئذ ناشزة . وفى بعض النسخ " بغير اذن بعلها " .