الشيخ الصدوق
427
من لا يحضره الفقيه
إلى الاعراب " ( 1 ) . 4480 - وروى ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن محمد بن مسلم قال : قلت له : " الرجل تكون عنده المرأة يتزوج أخرى أله أن يفضلها ؟ قال : نعم إن كانت بكرا فسبعة أيام وإن كانت ثيبا فثلاثة أيام " ( 2 ) . 4481 - وروى الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي ( 3 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن ويمسهن فإذا بات عند الرابعة في ليلتها لم يمسها فهل عليه في هذا إثم ؟ قال : إنما عليه أن يبيت عندها في ليلتها ويظل عندها صبيحتها ، وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد
--> ( 1 ) حمل على الكراهة لما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، وابن أبي عمير ، عن جميل ، عن حماد عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " لا يصح لاعرابي أن ينكح المهاجرة فيخرج بها من أرض الهجرة فيتعرب بها الا أن يكون قد عرف السنة والحجة ، فان أقام بها في أرض الهجرة فهو مهاجر " . ( 2 ) روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى أله أن يفضل إحديهما على الأخرى ؟ قال : نعم يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا ، وقال : إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام " وروى الكليني ج 5 ص 565 في الحسن كالصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( ع ) " في الرجل يتزوج البكر ، قال : يقيم عندها سبعة أيام " وفى الضعيف عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( ع ) " في الرجل تكون عنده المرأة فتزوج أخرى كم يجعل للتي يدخل بها ؟ قال : ثلاثة أيام ثم يقسم " والمشهور اختصاص البكر عند الدخول بسبع والثيب بثلاث ، وذهب الشيخ في النهاية والتهذيبين إلى أن حكم السبع للبكر على طريق الاستحباب وأما الواجب لها فثلاث كالثيب جمع بين الاخبار . ( 3 ) إبراهيم الكرخي مجهول ولكن لا يضر السند لان طريق المصنف إلى ابن محبوب صحيح وهو من أصحاب الاجماع ، والخبر مروى بهذا السند في الكافي ج 5 ص 564 ومنجبر بالشهرة .