الشيخ الصدوق
419
من لا يحضره الفقيه
يقربها ولا يقرب الابنة حتى تنقضي عدة الام منه ، فإذا انقضت عدة الام حل له نكاح الابنة ، قلت : فإن جاءت الام بولد ، فقال : هو ولده يرثه ويكون ابنه وأخا لامرأته " ( 1 ) . 4459 - وروى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل أن يزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم ، قال : خالف أمره وعلى المأمور نصف الصداق لأهل المرأة ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما ( 2 ) ، فقال بعض من حضره : فإن أمره أن يزوجه امرأة ولم يسم أرضا ولا قبيلة ثم جحد الامر أن يكون قد أمره بذلك بعدما زوجه ؟ فقال : إن كان للمأمور بينة أنه كان أمره أن يزوجه بزوجة كان الصداق على الامر ، وإن لم يكن له بينة كان الصداق على المأمور لأهل المرأة ، ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها ، ولها نصف الصداق إن كان فرض لها صداقا وإن لم يكن سمى لها صداق فلا شئ لها " ( 3 ) . 4460 - وروى ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة ، قال : يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى ( 4 ) وقال في رجل تزوج خمسا في عقدة واحدة قال : يخلي سبيل أيتهن شاء " ( 5 ) .
--> ( 1 ) رواه الكليني في الكافي ج 5 ص 431 ، والشيخ في الصحيح . ( 2 ) يدل على أن الوكيل إذا خالف قول الموكل يكون العقد فضوليا وكان للموكل الفسخ وعلى الوكيل نصف المهر إذا ذكره في العقد وان لم يذكره لم يكن عليه شئ ، هذا إذا لم يذكر الواقع للمرأة ، فان ذكره فليس على الوكيل شئ لا قدامها على العقد كذلك . ( م ت ) ( 3 ) هنا ثلاثة أقوال وتقدمت في الوكالة ص 85 . ( 4 ) يمكن أن يكون المراد بامساك إحديهما الامساك بعقد جديد فلا ينافي قول الأكثر من بطلان النكاح رأسا ، وقال الشيخ في النهاية يتخير فمن اختارها بطل نكاح الأخرى والى هذا القول ذهب ابن الجنيد والقاضي والعلامة في المختلف واستدل عليه بهذا الخبر . ( 5 ) يمكن حمله على الامساك بعقد جديد كما مر .