الشيخ الصدوق
405
من لا يحضره الفقيه
يذكر الله عند الجماع وكان منه ولد كان ذلك شرك شيطان ، ويعرف ذلك بحبنا وبغضنا " ( 1 ) . باب * ( حد المدة التي يجوز فيها ترك الجماع لمن عنده ) * * ( المرأة الشابة الحرة ) * 4415 - سأل صفوان بن يحيى أبا الحسن الرضا عليه السلام " عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها ، يكون لهم مصيبة ، يكون في ذلك آثما ؟ قال : إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك [ إلا أن يكون باذنها ] ( 2 ) . باب * ( ما أحل الله عز وجل من النكاح وما حرم منه ) * 4416 - روي عن أبي المغرا ( 3 ) عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : " لا تتزوج المرأة المستعلنة بالزنا ، ولا يزوج الرجل المستعلن بالزنا إلا أن تعرف منهما التوبة " ( 4 ) . 4417 - روى داود بن سرحان ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن قول الله عز وجل : " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا
--> ( 1 ) لم أجده مسندا . ( 2 ) رواه الشيخ في التهذيب بهذا السند وكأنه أخذ من الفقيه . وقوله " يكون لهم مصيبة " أي أصابتهم مصيبة ويكون الجماع حينئذ قبيحا عرفا . وما بين القوسين ليس في أكثر النسخ ، وهذا الحكم موضع وفاق كما في المسالك . ( 3 ) الطريق إلى أبى المغرا حميد بن المثنى قول بعثمان بن عيسى ، ورواه الشيخ في الصحيح . ( 4 ) يدل على كراهة تزويج الزاني والزانية ، وظاهر المؤلف حمله على الحرمة .