الشيخ الصدوق
402
من لا يحضره الفقيه
وأطعموا ضحى " ( 1 ) . ( باب الوليمة ) 4404 - روى موسى بن بكر ( 2 ) ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام " أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : لا وليمة إلا في خمس ، في عرس ، أو خرس ، أو عذار ، أو وكار أو ركاز ، فالعرس التزويج ، والخرس النفاس بالولد ، والعذار الختان ، والوكار الرجل يشتري الدار ، والركاز الرجل يقدم من مكة " ( 3 ) . باب * ( ما يصنع الرجل إذا أدخلت أهله إليه ) * 4405 - قال الصادق عليه السلام لبعض أصحابه ( 4 ) : " إذا أدخلت عليك أهلك فخذ بناصيتها واستقبل بها القبلة وقل : " اللهم بأمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها فإن قضيت لي منها ولدا فاجعله مباركا سويا ( 5 ) ، ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا " . باب * ( الأوقات التي يكره فيها الجماع ) * 4406 - روى سليمان بن جعفر الجعفري ( 6 ) عن أبي الحسن موسى بن -
--> ( 1 ) مروى في الكافي والتهذيب عن القمي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، ويدل على استحباب الزفاف بالليل . ( 2 ) رواه في الخصال ص 313 والمعاني ص 272 مسندا بأسانيد غير نقية . ( 3 ) للمؤلف في الخصال والمعاني هنا كلام نقله عن بعض أهل اللغة . ( 4 ) الظاهر أن هذا الرجل أبو بصير ليث المرادي لما رواه الكليني ج 5 ص 500 عنه عن أبي عبد الله عليه السلام في الحسن كالصحيح . ( 5 ) في الكافي " فاجعله مباركا تقيا من شيعة آل محمد ، ولا تجعل - الخ " . ( 6 ) الطريق إليه صحيح ، ورواه الكليني في الضعيف ج 5 ص 499 .