الشيخ الصدوق

395

من لا يحضره الفقيه

باب * ( الولي والشهود والخطبة والصداق ) * 4390 - روى العلاء ، عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا تنكح ذوات الاباء من الابكار إلا بإذن آبائهن " ( 1 ) . 4391 - وسأل محمد بن إسماعيل بن بزيع الرضا عليه السلام " عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة ، ثم تكبر قبل أن يدخل بها زوجها أيجوز عليها التزويج أم الامر إليها ؟ فقال : يجوز عليها تزويج أبيها " ( 2 ) . 4392 - وروى ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر ، فقال : الجد أولى بذلك إن لم يكن الأب زوجها من قبله " ( 3 ) . 4393 - وفي رواية هشام بن سالم : ومحمد بن حكيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول ، فإن كانا زوجا في حال واحدة فالجد أولى " ( 4 ) . قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله - : لا ولاية لاحد على المرأة إلا لأبيها ما لم تتزوج وكانت بكرا ، فإن كانت ثيبا فلا يجوز عليها تزويج أبيها إلا بأمرها ، وإن كان لها ( 5 ) أب وجد فللجد عليها ولاية ما دام أبوها حيا لأنه يملك ولده

--> ( 1 ) مروى في الكافي ج 5 ص 393 في الصحيح ويدل على عدم جواز تزويج البكر بدون اذن الأب مطلقا ، و " من " في قوله عليه السلام " من الابكار " بيانية قطعا . ( 2 ) يدل على عدم سقوط ولاية الأب بمحض التزويج من غير دخول . والخبر مروى في الكافي ج 5 ص 395 بسند صحيح . ( 3 ) مروى في الكافي بسند موثق ، ويدل على ولاية الأب والجد ، ومع التعارض تقدم الجد . ( 4 ) مروى في الكافي في الصحيح ، ويدل على تقديم عقد السابق ومع اقتران قبولهما فالجد أولى ، وهو مقطوع به في كلام الأصحاب . ( 5 ) أي للبكر فان الثيب لا ولاية لاحد عليها .