الشيخ الصدوق
373
من لا يحضره الفقيه
4309 - وروى طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام في امرأة حبلى شربت دواء فأسقطت ، قال : تكفر عنه " ( 1 ) . 4310 - و " سمع رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا يقول : " أنا برئ من دين محمد " فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : ويلك إذا برئت من دين محمد فعلى دين من تكون ؟ ! فما كلمه رسول الله صلى الله عليه وآله حتى مات " ( 2 ) . 4311 - وروى محمد بن إسماعيل ، عن سلام بن سهم الشيخ المتعبد ( 3 ) أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول لسدير : يا سدير إنه من حلف بالله كاذبا كفر ، ومن حلف بالله صادقا أثم ، إن الله عز وجل يقول : ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم " . 4312 - وروى عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام ( 4 ) : " لا يمين في غضب ولا في قطيعه رحم ولا في جبر ولا في إكراه ، قال : قلت : أصلحك الله فما فرق بين الاكراه والجبر ؟ قال ، الجبر من السلطان يكون والاكراه من الزوجة والأب والام وليس ذلك بشئ " .
--> ( 1 ) الخبر أجنبي عن المقام بل يناسب باب الكفارات ، وتجب الكفارة بقتل الجنين حيث تلجه الروح كالمولود ، وقيل مطلقا مع المباشرة بقتله لا مع التسبيب كغيره ، كما في الروضة البهية ، وطلحة بن زيد تقدم حاله . ( 2 ) رواه الكليني ج 7 ص 438 بسند مرفوع ، ولا خلاف في حرمة الحلف بالبراءة من الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ولا ينعقد صادقا كان أو كاذبا ، واختلف في وجوب الكفارة وعدمها فقال المحقق في الشرايع : ولا تجب بها كفارة ويأثم . ( 3 ) في الكافي والتهذيب " عن يحيى بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي سلام المتعبد " وفى بعض نسخ الفقيه " عن سلام بن يسهم الشيخ المتعبد " وفى رجال العامة ورواتهم رجل يقال له : سلام بن سلم - أو سلام بن سليم - يروى عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام وضعفه جلهم وقالوا انه خراساني الأصل . يعرف بسلام الطويل ، توفى حدود سنة سبع وسبعين ومائة ولعله هو . ( 4 ) كذا في الكافي ومعاني الأخبار ص 166 ، وفى بعض نسخ الفقيه " قال أبو جعفر عليه السلام .