الشيخ الصدوق

366

من لا يحضره الفقيه

4295 - وسئل " عن الرجل يقول : علي ألف بدنة وهو محرم بألف حجة ( 1 ) قال : تلك خطوات الشيطان ( 2 ) ، وعن الرجل يقول : وهو محرم بحجة أو يقول : أنا أهدي هذا الطعام ( 3 ) قال : ليس بشئ إن الطعام لا يهدى ، أو يقول لجزور بعد ما نحرت : هو هدي لبيت الله ، إنما تهدى البدن وهي أحياء وليس تهدى حين صارت لحما " ( 4 ) . 4296 - وروي في حديث آخر " في رجل قال : لا وأبي ، قال : يستغفر الله " ( 5 ) . 4297 - وقال الصادق عليه السلام : " اليمين على وجهين ، أحدهما : أن يحلف الرجل على شئ لا يلزمه أن يفعل فيحلف أنه يفعل ذلك الشئ أو يحلف على ما يلزمه أن يفعل فعليه الكفارة إذا لم يفعله ( 6 ) ، والأخرى على ثلاثة أوجه فمنها ما يؤجر الرجل عليه إذا حلف كاذبا ، ومنها ما لا كفارة عليه ولا أجر له ، ومنها مالا كفارة عليه فيها والعقوبة فيها دخول النار ، فأما التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف

--> ( 1 ) الظاهر أنه جملة حالية عن ضمير " على " منقولة بالمعنى وكأن القائل قال : على ألف بدنة وأنا محرم بألف حجة ، فيرفع إلى علي ألف احرام بألف حجة في كل احرام أو كل حجة بدنة . ( مراد ) ( 2 ) في الكافي والتهذيب " تلك من خطوات الشيطان " لأنه لا يريد ايقاعه لامتناعه بحسب حاله وهو لاغ فيه ( 3 ) يعنى وسئل عن رجل يقول : أنا محرم بحجة أو يقول : أهدى هذا الطعام كل ذلك ليس بشئ الا أن يقول : لله على كذا . ( 4 ) من قوله " قال الحلبي " إلى هنا من كلام الحلبي كما أشرنا إليه ورواه الحسين ابن سعيد الأهوازي في كتابه عن الحلبي كما في البحار . ( 5 ) لم أجده وادخال لا النافية على فعل القسم شايع في كلامهم للتأكيد كما قال البيضاوي ، وتقدم الكلام في عدم انعقاد اليمين بغير أسماء الله تعالى ، وكفارة هذا اليمين الاستغفار . ( 6 ) أي في الصورتين فان الحلف في الصورة الأولى الوجوب والكفارة على صورة المخالفة ، وفى الصورة الثانية وجوب الكفارة دون أصل الوجوب لأنه كان واجبا عليه بدون الحلف ، نعم صار وجوب ذلك الفعل مؤكدا حتى صار تركه أقبح . ( مراد )