الشيخ الصدوق
348
من لا يحضره الفقيه
4221 - وروى زرارة عنه عليه السلام أنه قال : " في آنية المجوس إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء " ( 1 ) . 4222 - وسأله العيص بن القاسم ( 2 ) " عن مؤاكلة اليهودي والنصراني ، فقال : لا بأس إذا كان من طعامك ، وسأله عن مؤاكلة المجوسي ، فقال : إذا توضأ فلا بأس " ( 3 ) . 4223 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : " سألته عن آنية أهل الذمة ، فقال : لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم الخنزير " . [ جواز استعمال شعر الخنزير ] ( 4 ) 4224 - وروى حنان بن سدير ، عن برد الإسكاف قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
--> ( 1 ) رواه البرقي في المحاسن ص 584 في الصحيح عن زرارة . ( 2 ) رواه الكليني ج 6 ص 263 في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام بأدنى اختلاف . ( 3 ) يدل على عدم منجسية الكتابي والمجوسي بعد الغسل ، لا على طهارتهم كما قيل . والمؤلف وأبوه والمفيد والشيخ والفاضلان والشهيدان والحلي والديلمي والمحقق الكركي وزمرة كبيرة من المتأخرين قالوا بنجاستهم ونسب إلى ابن الجنيد وابن أبي عقيل المفيد في المسائل الغروية القول بطهارة أهل الكتاب ، وربما يحمل الخبر على التقية ، أو على الطعام الجامد كالخبز وأمثاله . وقال سلطان العلماء في قوله " إذا كان من طعامك " : لعل المراد أن لا يكون من ذبيحتهما . ( 4 ) العنوان زيادة منا وليس في الأصل .