الشيخ الصدوق
330
من لا يحضره الفقيه
4180 - وقال الصادق عليه السلام ( 1 ) : " لا تأكل ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي وجميع من خالف الدين إلا [ ما ] إذا سمعته يذكر اسم الله عليها ( 2 ) وفي كتاب علي عليه السلام لا يذبح المجوسي ولا النصراني ولا نصارى العرب الأضاحي ، وقال : تأكل ذبيحته إذا ذكر اسم الله عز وجل " ( 3 ) .
--> ( 1 ) ظاهره كون حديثا عنه ( ع ) بلفظه ، لكن يخطر بالبال أنه مأخوذ من جملة من أحاديث عنه وعن أبيه عليهما السلام فلذا نشير إلى مداركها ومسانيدها . ( 2 ) روى الشيخ في التهذيبين مسندا عن محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث " قال : فسألته أنا عن ذبيحة اليهودي والنصراني ، فقال : لا تأكل منه " وفى الصحيح عن حمران قال : " سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني : لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله ، قلت : المجوسي ؟ فقال : نعم إذا سمعته يذكر اسم الله ، أما سمعت قول الله تعالى : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه " ، وفى الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله ( ع ) وزرارة عن أبي جعفر ( ع ) أنهما قالا " في ذبائح أهل الكتاب : فإذا شهدتموهم وقد سموا اسم الله فكلوا ذبائحهم ، وان لم تشهدهم فلا تأكل ، وان أتاك رجل مسلم فأخبرك أنهم سموا فكل " وفى الحسن عن حريز قال : " سئل أبو عبد الله ( ع ) عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس ، فقال : إذا سمعتهم يسمون أو شهد لك من رآهم يسمون فكل ، وان لم تسمعهم ولم يشهد عندك من رآهم فلا تأكل ذبيحتهم ، راجع التهذيب ج 2 ص 355 والاستبصار ج 4 ص 84 إلى 86 . ( 3 ) روى الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 82 عن سلمة أبى حفص عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام " أن عليا ( ع ) قال : لا يذبح ضحاياك اليهود والنصارى ولا يذبحها الا مسلم " وفى الصحيح عن الحلبي قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل ؟ فقال : كان علي عليه السلام ينهى عن أكل ذبائحهم وصيدهم ، فقال : لا يذبح لك يهودي ولا نصراني أضحيتك " .