الشيخ الصدوق
323
من لا يحضره الفقيه
ما كان منه مثل بيض الدجاج - يعني على خلقته - فكل " . 4152 - وقال الصادق عليه السلام : " كل من السمك ما كان له فلوس ، ولا تأكل منه ما ليس له فلس " ( 1 ) . 4153 - وروى حماد ، عن أبي أيوب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام " عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط وأرسلها في الماء فماتت أتؤكل ؟ قال : لا " . ( 2 ) 4154 - وسأله عبد الرحمن بن سيابة ( 3 ) " عن السمك يصاد ثم يجعل في شئ ثم يعاد في الماء فيموت فيه ، فقال : لا تأكل لأنه مات في الذي فيه حياته " ( 4 ) . 4155 - وروى أبان ، عن زرارة قال : قلت له : " سمكة ارتفعت فوقعت على الجدد فاضطربت حتى ماتت آكلها ؟ قال : نعم " . ( 5 ) 4156 - وروى القاسم بن بريد ( 6 ) ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
--> ( 1 ) روى الكليني ج 6 ص 219 نحوه في ذيل حديث عن أبي جعفر عليه السلام كالصحيح . ( 2 ) الطريق صحيح ومروى في الكافي في الحسن كالصحيح . ( 3 ) طريق المصنف إليه غير مذكور في المشيخة ، ورواه الكليني بسند فيه عبد الله بن محمد وهو مشترك بين جماعة أكثرهم غير موثقين . ( 4 ) في بعض النسخ " مات في الذي منه حياته " ويدل على حرمة ما مات في الماء وان اخرج قبل ذلك والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب . ( 5 ) في التهذيبين " السمك يثب من الماء فيقع على الشط فيضطرب حتى يموت ، فقال : كلها " وحمله الشيخ على أنه لما خرجت من الماء أخذها وهي حية ثم ماتت ، ولو ماتت قبل أن يأخذها لم يجز أكلها ، واستدل على ذلك بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : " سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد من النهر فماتت هل يصلح أكلها فقال : ان أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها ، وان ماتت من قبل أن تأخذها فلا تأكلها " والجد بالفك والادغام : شاطئ النهر . ( 6 ) القاسم بن البريد ثقة والطريق إليه ضعيف بمحمد بن سنان ، ورواه الكليني في الكافي ج 6 ص 217 في الصحيح .