الشيخ الصدوق

31

من لا يحضره الفقيه

أن تسمل عيناه ( 1 ) ، وقضى في الذي أمسك أن يحبس حتى يموت كما أمسكه ، وقضى في الذي قتل أن يقتل " . 3264 - وفي رواية حماد ، عن حريز ( 2 ) أن أبا عبد الله عليه السلام قال : " لا يخلد في السجن إلا ثلاثة : الذي يمسك على الموت يحفظه حتى يقتل ( 3 ) والمرأة المرتدة عن الاسلام ( 4 ) ، والسارق بعد قطع اليد والرجل " ( 5 ) . 3265 - وروى عبد الله بن سنان ( 6 ) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " على الامام أن يخرج المحبوسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ، ويوم العيد إلى العيد ، فيرسل معهم ، فإذا قضوا الصلاة والعيد ردهم إلى السجن " . 3266 - وفي رواية أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن علي عليه السلام أنه قال : " يجب على الامام أن يحبس الفساق من العلماء والجهال من الأطباء ، والمفاليس ( 7 ) من

--> ( 1 ) سملت عينه إذا فقأتها وقلعتها بحديدة ( 2 ) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 485 والاستبصار ج 4 ص 255 بسند صحيح . ( 3 ) بيان ليمسك أي أمسك حتى قتله آخر ، أو أمر بقتله ، وهذه الجملة المفسرة ليست في الكتابين . ( 4 ) وان كانت فطرية ، ولا تقتل المرأة بالارتداد بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتى ترجع وتصلى . ( م ت ) ( 5 ) يعنى بعد قطع اليد اليمنى في الأولى والرجل اليسرى في الثانية ، فيحبس في الثالثة أبدا الا أن يسرق في السجن فيقتل . ( 6 ) كذا في بعض النسخ وفى بعضها " عبد الله بن سيابة " كما في التهذيب وهو أخو عبد - الرحمن بن سيابة ولعله العلاء بن سبابة فصحف . ( 7 ) لعل وجه حبسهم أن لا يخدعوا الناس بأخذ الأموال فيذهبوا به بالمدافعة والتأخير . ( سلطان )