الشيخ الصدوق
302
من لا يحضره الفقيه
( باب العارية ) 4083 - روي عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي إبراهيم عليه السلام قال : " العارية ليس على مستعيرها ضمان إلا أن يشترط ، إلا ما كان من ذهب أو فضة فإنهما مضمونتان اشترطا أو لم يشترطا ( 1 ) ، وقال عليه السلام : إذا استعيرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن " ( 2 ) . 4084 - وروى أبان ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : " سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق ، فقال : إذا كان أمينا فلا غرم عليه " . ( 3 ) 4085 - وروى أبان ، عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم ، فقال : يأخذون متاعهم " . 4086 - و " استعار النبي صلى الله عليه وآله من صفوان بن أمية الجمحي سبعين درعا حطمية ( 4 ) وذلك قبل إسلامه فقال : أغصب أم عارية يا أبا القاسم ؟ فقال صلى الله عليه وآله : لا بل
--> ( 1 ) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 168 في الموثق ، وفى الروضة " يضمن العارية باشتراط الضمان وبكونها ذهبا وفضة سواء كانا دنانير أو دراهم أم لا على أصح القولين ، وقيل : يختص بالنقدين " . ( 2 ) يحتمل أن يكون المراد أنها استعيرت ثانية بدون اذن صاحبها أي أعارها المستعير لغيره بدون اذن المالك فالمستعير الأول ضامن لتعديه ، بل الثاني أيضا لو كان عالما بالمال بل مطلقا على وجه ، ويحتمل أن يكون المراد استعارتها أولا بغير اذن صاحبها أي أخذها بنية الاستعارة وان لم يستأذن من المالك فهو ضامن لو هلك . ( سلطان ) ( 3 ) قوله عليه السلام : " إذا كان أمينا " لعله كناية عن عدم التفريط ، وظاهره يشمل النقدين لكن ينبغي تخصيصه بغيرهما جمعا بين الاخبار . ( سلطان ) ( 4 ) الحطمية نسبة إلى حطم بن محارب وكان يعمل الدروع وتنسب إليه ، وقيل : سميت بذلك لأنها تحطم السيوف .