الشيخ الصدوق
281
من لا يحضره الفقيه
4013 - وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) قال : " الحنطة والشعير رأس برأس لا يزاد واحد منهما على الاخر " . 4014 - وسأله سماعة " عن الطعام والتمر والزبيب ( 2 ) فقال : لا يصلح شئ منه اثنان بواحد إلا أن تصرفه من نوع إلي نوع آخر ( 3 ) فإذا صرفته فلا بأس به اثنان بواحد وأكثر من ذلك " ( 4 ) . 4015 - وروي عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : " يكره وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لان تمر المدينة أجودهما ( 5 ) ، قال : وكره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل من أجل أن الرطب ييبس فينقص من كيله " ( 6 ) . 4016 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام " عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحل ذلك ؟ قال : لا بأس " ( 7 ) . 4017 - وسأل داود بن الحصين ( 8 ) أبا عبد الله عليه السلام " عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين ، قال : لا بأس ما لم يكن مكيلا أو موزونا " ( 9 ) .
--> ( 1 ) كذا وفى الكافي أيضا ، وجعل في الفقيه " عن أبي جعفر عليه السلام " نسخة . ( 2 ) في بعض النسخ " الزيت " ( 3 ) كما يباع من من تمر بمنين من طعام . ( مراد ) ( 4 ) مروى في التهذيب ج 2 ص 144 في الموثق . ( 5 ) تعليل لهذا الفعل لا الكراهة . ( 6 ) مروى في التهذيب ج 2 ص 144 في الصحيح . ( 7 ) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 124 في ذيل حديث . ( 8 ) رواه الكليني ج 5 ص 191 في الموثق ، وداود بن الحصين واقفي موثق وطريق المصنف إليه فيه الحكم بن مسكين المكفوف مولى ثقيف ولم يؤثق . ( 9 ) أي وأن كان متفاضلا .