الشيخ الصدوق

279

من لا يحضره الفقيه

4005 - وسأل رجل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل : " يمحق الله الربوا ويربي الصدقات " وقد أرى من يأكل الربا يربو ماله ، فقال : فأي محق أمحق من درهم ربوا يمحق الدين فإن تاب منه ذهب ماله وافتقر " . ( 1 ) 4006 - وروى أبان ، عن محمد بن علي الحلبي ، وحماد بن عثمان ، عن عبيد الله ابن علي الحلبي قال : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ما كان من طعام مختلف ( 2 ) أو متاع أو شئ من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد ، فأما نظرة فإنه لا يصلح " . ( 3 ) 4007 - وروى جميل بن دراج ( 4 ) ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : " البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس ( 5 ) ، وقال : لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسيئة إذا وصفتهما " ( 6 ) . 4008 - وسأل سماعة أبا عبد الله عليه السلام ( 7 ) " عن بيع الحيوان اثنين بواحد ،

--> ( 1 ) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 124 باسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى عن سماعة هكذا قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : انى سمعت الله عز وجل يقول : " يمحق الله الربا - الخ " . " وافتقر " أي من حيث وجوب الرد . ( 2 ) أي لا يكون من جنس واحد . ( 3 ) " نظرة " أي نسيئة ومؤجلا ، وظاهر قوله " لا يصلح " عدم الجواز ، والمشهور بين المتأخرين الجواز ، ولعلهم حملوا الخبر على الكراهة أو التقية . ( 4 ) الطريق صحيح ، ورواه الشيخ والكليني - رحمهما الله - في الصحيح أيضا . ( 5 ) يدل بمفهومه على عدم جواز النسيئة فيه . ( 6 ) يدل على أن " لا يصلح " في رواية الحلبي السابقة بطريق الكراهة أو التقية ( سلطان ) أقول : قال في الشرايع : فلو باع ما لا كيل فيه ولا وزن جاز ولو كان معدودا كالثوب بالثوبين والثياب والبيضة بالبيضتين والبيض نقدا ، وفى النسيئة تردد والمنع أحوط . وقال في المسالك : الجواز أقوى للأخبار الصحيحة والقول بالمنع للشيخ في أحد قوليه استنادا إلى خبر ظاهره الكراهة . ( 7 ) رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة عن سماعة ، قال : " سألته عن بيع الحيوان - الخ " .