الشيخ الصدوق
264
من لا يحضره الفقيه
3949 - وروى وهب بن وهب ( 1 ) عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : " قال علي عليه السلام : لا بأس أن يسلف ما يوزن فيما يكال ، وما يكال فيما يوزن " . 3950 - وروى غياث بن إبراهيم ( 2 ) ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : " قال علي عليه السلام : لا بأس بالسلم بكيل معلوم إلى أجل معلوم ، ولا يسلم إلى دياس ولا حصاد " ( 3 ) . 3951 - وروى النضر ( 4 ) عن عبد الله بن سنان قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام أيصلح أن يسلم في الطعام عند رجل ليس عنده طعام ولا حيوان إلا أنه إذا جاء الأجل اشتراه وأوفاه ؟ قال : إذا ضمنه إلى أجل مسمى فلا بأس ، قال : قلت : أرأيت إن أوفاني بعضا وأخر بعضا أيجوز ذلك ؟ قال : نعم " ( 5 ) . 3952 - وروى العلاء ( 6 ) ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : " سألته
--> ( 1 ) طريق المصنف إليه صحيح وهو ضعيف كذاب . ( 2 ) طريق المصنف إليه صحيح وهو بتري موثق ، ورواه الشيخ ، في التهذيب والكليني في الصحيح عنه . ( 3 ) عليه الفتوى ، والدياس : دق الطعام بالفدان ليخرج الحب من السنبل ، والحصاد قطع الزرع بالمنجمل . ( 4 ) الطريق إليه صحيح وهو ثقة . ( 5 ) رواه الشيخ - رحمة الله عليه - في التهذيب ج 2 ص 129 في الصحيح والكليني في الكافي ج 5 ص 185 في الحسن كالصحيح عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان وزاد بعد قوله " نعم " " ما أحسن ذلك " ، والمشهور بين الأصحاب أنه إذا حل الأجل في السلم ولم يوجد المسلم فيه أو وجد وتأخر البايع حتى انقطع كان له الخيار بين الفسخ وأخذ الثمن وبين الصبر إلى أو انه ، وأنكر ابن إدريس الخيار ، وزاد بعضهم ثالثا وهو أن يفسخ ولا يصبر بل يأخذ قيمة الان ، ولو قبض بعضه ثم انقطع كان له الخيار في الفسخ في البقية والجميع لتبعض الصفقة ، والخيار في الموضعين مشروط بما إذا لم يكن التأخير من قبل المشترى كما ذكره الأصحاب . ( المرآة ) ( 6 ) الطريق إلى العلاء بن رزين صحيح وهو ثقة صاحب محمد بن مسلم وتفقه عليه .