الشيخ الصدوق

251

من لا يحضره الفقيه

3908 - روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " لا تستأجر الأرض بحنطة ثم تزرعها حنطة " ( 1 ) . 3909 - وروى محمد بن سهل ، عن أبيه ( 2 ) قال : " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يزرع له الحراث الزعفران ويضمن له ( 3 ) على أن يعطيه في جريب أرض يمسح عليه كذا وكذا درهما ( 4 ) فربما نقص وغرم وربما زاد ؟ قال : لا بأس به إذا تراضيا " . 3910 - وروي عن علي بن يقطين قال : " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة وأكثر من ذلك أو أقل ، قال : الكرى لازم إلى الوقت الذي تكارى إليه ، والخيار في أخذ الكرى إلى ربها إن شاء أخذ وإن شاء ترك " ( 5 ) . 3911 - وسأل علي الصائغ ( 6 ) أبا عبد الله عليه السلام فقال : " أتقبل العمل فاقبله

--> ( 1 ) لعل المراد اشتراط أن يزرعها حنطة ، فهو كناية عن الإجارة بالحنطة الحاصلة من هذه الأرض المعينة . ( سلطان ) ( 2 ) محمد بن سهل بن اليسع كان من أصحاب الرضا وأبى جعفر عليهما السلام عنونه المصنف في المشيخة وطريقه إليه صحيح وقال النجاشي : له كتاب يرويه جماعة وذكر منهم أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري . وفى هذا القول ايماء إلى الاعتماد عليه لا سيما كون الجماعة من القميين - رضوان الله عليهم - وأبوه سهل بن اليسع القمي ثقة . ( 3 ) أي يضمن الحارث الرجل . ( 4 ) في الكافي ج 5 ص 266 والتهذيب ج 2 ص 171 " وزن كذا وكذا درهما " . ( 5 ) يدل على جواز أخذ الأجرة للمؤجر معجلا ما لم يشترط التأجيل . ( 6 ) الظاهر أنه علي بن ميمون الصائغ ولم يذكر المصنف طريقه إليه وهو ممدوح .