الشيخ الصدوق
244
من لا يحضره الفقيه
فيها ثلاثة أبيات وليس لهن حجر ( 1 ) ، قال : إنما الاذن على البيوت ليس على الدار إذن " ( 2 ) . قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله - : يعني بذلك الدار التي تكون للغلة وفيها السكان بالكرى أو بالسكنى فليس على مثلها من الدور إذن إنما الاذن على البيوت ، فأما الدار التي ليست للغلة فليس لأحد أن يدخلها إلا بإذن . باب * ( المزارعة والإجارة ) * 3890 - روي عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه وفيها ماء ونخل وفاكهة فيقول : اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج الله عز وجل منه ، قال : لا بأس " . قال : وسألته عن الرجل يعطي الرجل الأرض الخربة فيقول : اعمرها وهي لك ثلاث سنين أو أربع أو خمس سنين أو ما شاء ، قال : لا بأس [ بذلك ] . قال : وسألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج عليها خراج معلوم وربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى الرجل ( 3 ) على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة ؟ قال : لا بأس " ( 4 ) .
--> ( 1 ) أي ليس لهذه البيوت منع عن الدخول يعنى ليس لها باب فهل يحتاج إلى الاستيذان لدخول الدار أم لا ويجوز الدخول . ( 2 ) إشارة إلى قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها " . ( 3 ) يحتمل كون ذلك بطريق المصالحة أو الإجارة أو التقبل . ( سلطان ) ( 4 ) لعل وجهه أن مال الإجازة أو المصالحة حينئذ في الحقيقة هو مائنا درهم وهو معلوم لا جهالة فيه ويكون الخراج من قبيل سائر المؤونات التي على المستأجر ويزيد وينقص فلا بأس بجهالته واحتماله الزيادة والنقصان كسائر المؤونات ( سلطان ) واحتمل بعض أن يكون فاعل زاد ونقص هو الحاصل .