الشيخ الصدوق
242
من لا يحضره الفقيه
إلى جنب دار رجل من إخواننا فهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن وما يتخوف من أنه لا يحل له شراؤها وليس يعرف للابن خبر ، قال : ومنذ كم غاب ؟ قلت : منذ سنين كثيرة ، فقال : ينتظر به غيبة سنين ثم يشتري " ( 1 ) . 3884 - وكتب محمد بن الحسن الصفار - رحمه الله - ( 2 ) إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام " في رجل اشترى من رجل بيتا في دار له بجميع حقوقه ، وفوقه بيت آخر هل يدخل البيت الاعلى في حقوق البيت الأسفل أم لا ؟ فوقع عليه السلام : ليس له إلا ما اشتراه باسمه وموضعه إن شاء الله " . 3885 - وكتب إليه " في رجل قال لرجلين : اشهدا إن جميع الدار التي له في موضع كذا وكذا بحدودها كلها لفلان ابن فلان وجميع ماله في الدار من المتاع ، والبينة لا تعرف المتاع أي شئ هو ؟ فوقع عليه السلام ، يصلح إذا أحاط الشراء بجميع ذلك إن شاء الله " ( 3 ) . 3886 - وكتب إليه " في رجل كانت له قطاع أرضين فحضره الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه ( 4 ) وعرف
--> ( 1 ) المشهور الانتظار إلى العمر الطبيعي ، وقيل : أربع سنين بشرط الطلب وهو اختيار السيد المرتضى والصدوق - رحمهما الله - في الميراث ، وقيل : إلى عشرة سنين بلا طلب كما في هذه الرواية ( سلطان ) أقول : طريق المصنف إلى علي بن مهزيار صحيح لكن قوله " روى عن علي بن مهزيار " يشعر بكونه مأخوذا من كتاب مثل الكافي وفيه في طريقه سهل بن زياد وهو ضعيف على المشهور ، ومروى في التهذيب في باب ميراث المفقود " عن علي بن مهزيار " بدون لفظة " روى " وطريقه إليه صحيح . ( 2 ) كذا وطريق المصنف إليه صحيح ، وفى التهذيب مثل ما في المتن أعني بدون ذكر السند وطريقه إليه صحيح أيضا . ( 3 ) في الكافي ج 7 ص 402 في حديث عن محمد بن يحيى عنه وفى التهذيب ذيل الخبر المتقدم ، وقوله " يصلح " ذلك إذا علم المشترى ما في البيت ولم يعلمه الشاهد أو مع جهالته عند المشترى أيضا لكونه آئلا إلى المعلومية مع انضمامه إلى المعلوم كما في المرآة . ( 4 ) أي لا يسعه التوقف بقدر استعلام حدود أرضه بخصوصها وان عرف حدود كل القرية ( سلطان ) وفى الكافي " ولم يؤت بحدود أرضه " بدل " ولم يكن له من المقام - الخ " .