الشيخ الصدوق
214
من لا يحضره الفقيه
أبيعه مرابحة فيشتري مني ولو وضعت من رأس المال ، حتى أقول : تقوم بكذا وكذا قال : فما رأى ما شق علي قال : أفلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج ؟ [ قلت : بلى ، قال ] : قال : قام علي بكذا وكذا وأبيعك بكذا وكذا ، ولا تقل : بربح " ( 2 ) . 3795 - وروي عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يقول له الرجل : أشتري منك المتاع على أن تجعل لي في كل ثوب أشتريه به منك كذا وكذا ، وإنما يشتري للناس ويقول : اجعل لي ريحا على أن أشتري منك ( 2 ) ، فكرهه " . 3796 - وروي عن بشار بن يسار ( 3 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع المتاع بنساء ( 4 ) أيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه ؟ قال : نعم لا بأس به ، فقلت له : أشتري متاعي ؟ فقال : ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك " ( 5 ) . 3797 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه " سئل عن الرجل يبتاع الثوب من السوق لأهله ويأخذه بشرط ( 6 ) فيعطى الريح في أهله ، قال : إن رغب في الربح فليوجب الثوب على نفسه ( 7 ) ، ولا يجعل في نفسه أن يرد الثوب على
--> ( 1 ) لان البيع إذا لم يصرح فيه بالمرابحة لا يكون مرابحة . ( 2 ) لعل المراد أن بع ذلك منى على وجه لي أن أربح على المشترى بعد أن آخذ منك الجعل . فيكون لي منك الجعل ومن المشترى الربح . ( مراد ) ( 3 ) هو ثقة لكن الطريق إليه ضعيف بمحمد بن سنان ، ومروي في الكافي ج 5 ص 208 بسندين أحدهما موثق والاخر صحيح كما في التهذيب أيضا . ( 4 ) النساء والنسيئة اسمان بمعنى التأخير . ( 5 ) هو ما يقال له العينة ، وإنما توهم الراوي عدم الجواز بسبب أنه يشترى متاع نفسه وأجابه عليه السلام بأنه ليس في هذا الوقت متاعه بل صار ملكا للمشترى بالبيع الأول . ( المرآة ) ( 6 ) أي بشرط أن يرده ان لم يقبله أهله . ( 7 ) أي ان أراد أن يبيعه مرابحة فعليه أن يوجب البيع على نفسه .