الشيخ الصدوق

211

من لا يحضره الفقيه

3785 - وروى جميل ، عن زرارة قال : " سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اشترى من طعام قرية بعينه ، فقال : لا بأس إن خرج فهو له ، وإن لم يخرج كان دينا عليه " ( 1 ) . 3786 - وروى ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطية قال ، " سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت : إنا نشتري الطعام من السفن ثم نكيله فيزيد ( 2 ) ، قال : وربما نقص عليكم ؟ قلت : نعم ، قال ، فإذا نقص يردون عليكم ؟ قلت : لا ، قال ، لا بأس " . 3787 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن الرجل يشتري الثمرة ( 3 ) ثم يبيعها قبل أن يأخذها ، قال : لا بأس به إن وجد بها ربحا فليبع ( 4 ) . قال : وسئل عليه السلام عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين وأربع . قال : لا بأس به تقول : إن لم يخرج في هذه السنة يخرج في قابل ، وإن اشتريته سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ ( 5 ) . قال : وسئل عليه السلام عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من الأرض فتهلك ثمرة تلك الأرض كلها فقال : قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم " . ( 6 ) 3788 - وروى حماد بن عيسى ، عن ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يبيع الثمرة ثم يستثني كيلا وتمرا ( 7 ) ، قال : لا بأس به ، قال : وكان مولى له عنده

--> ( 1 ) يحتمل ارجاع الضمير إلى الثمن المفهوم من الكلام ، لا إلى الطعام فلا ينافي ما سبق . ( سلطان ) ( 2 ) أي الزيادة القليلة المتعارفة باختلاف المكائيل . ( 3 ) أي يشترى الثمرة على الشجرة . ( 4 ) لأنها ما دام على الشجرة ليست بمكيلة ولا موزونة ، فلا مانع من بيعها قبل القبض . ( 5 ) أي حتى يبدو صلاحها . ( 6 ) يدل على أن أخبار النهى محمولة على الكراهة ، بل على الارشاد لرفع التنازع . ( 7 ) قال المولى المجلسي : الظاهر زيادة الواو وعلى تقديره يمكن أن يكون المراد من قوله " كيلا " قدرا معينا ، وبقوله " تمرا " الإشاعة أو يكون عطفا تفسيريا .