الشيخ الصدوق

204

من لا يحضره الفقيه

اشترى أرضا يقال لها : العريض فلما استوجبها قام فمضى ، فقلت له : يا أبة عجلت بالقيام ! فقال : يا بني إني أردت أن يجب البيع " ( 1 ) . 3769 - وروى أبو أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ابتعت أرضا فلما استوجبتها ( 2 ) قمت فمشيت خطا ثم رجعت ، أردت أن يجب البيع حين الافتراق " . باب * ( حكم القبالة المعدلة ( 3 ) بين الرجلين بشرط معروف ) * * ( إلى أجل معلوم ) * 3770 - روي عن سعيد بن يسار ( 4 ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " إنا نخالط قوما من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم ، ونربح عليهم العشرة اثنى عشر ، والعشرة ثلاثة عشر ، ونؤخر ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ونحوها ، فيكتب الرجل لنا بها على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منا شرى بأنه قد باعه وأخذ الثمن ( 5 ) فنعده إن هو جاء بالمال في وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء

--> ( 1 ) لفظ الخبر في الكافي والتهذيبين هكذا " قال أبو عبد الله عليه السلام : ان أبى اشترى أرضا يقال له العريض من رجل وابتاعها من صاحبها بدنانير فقال : أعطيك ورقا بكل دينار عشرة دراهم ، فباعه بها فقام أبى فأتبعته يا أبة لم قمت سريعا ؟ فقال : أردت أن يجب البيع " . ( 2 ) أي نطقت بالقبول بعد الايجاب . ( 3 ) قال في المصباح تقبلت العمل من صاحبه إذا التزمته بعقد ، والقباله اسم المكتوب من ذلك لما يلزمه الانسان من عمل أو دين وغير ذلك ، قال الزمخشري : كل من تقبل بشئ مقاطعة وكتب عليه بذلك كتابا فالكتاب الذي يكتب هو القبالة - بالفتح - والعمل القبالة بالكسر - لأنه صناعة . ( 4 ) رواه الكليني ج 5 ص 172 بسند صحيح وطريق المصنف إلى سعيد أيضا صحيح وهو ثقة وله كتاب . ( 5 ) أي يجعلون دراهم وأرضهم مبيعا لنا ببيع الشرط بالثمن الذي في ذمتهم من قيمة ما بعناهم من المتاع فيكتبون على ذلك القبالة ( سلطان ) ، وفى بعض النسخ " وفيض الثمن " .