الشيخ الصدوق
196
من لا يحضره الفقيه
فشاحح ، وعند الشكس فالتو " ( 1 ) . 3735 - وقال علي عليه السلام : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : السماح وجه من الرباح - قال عليه السلام ذلك لرجل يوصيه ومعه سلعة يبيعها - " . 3736 - و " مر علي عليه السلام على جارية قد اشترت لحما من قصاب وهي تقول : زدني ، فقال له علي عليه السلام : زدها فإنه أعظم للبركة " ( 3 ) . 3737 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : " إن الله تبارك وتعالى يحب العبد يكون سهل البيع ، سهل الشراء ، سهل القضاء ، سهل الاقتضاء " ( 4 ) . 3738 - وقال الصادق عليه السلام : " أيما مسلم أقال مسلما ندامة في البيع أقاله الله عثرته يوم القيامة " ( 5 ) . 3739 - وقال علي عليه السلام : " مر النبي صلى الله عليه وآله على رجل ومعه سلعة يريد بيعها فقال : عليك بأول السوق " . 3740 - وقال عليه السلام : " صاحب السلعة أحق بالسوم " ( 6 ) . 3741 - و " نهى صلى الله عليه وآله عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس " . ( 7 )
--> ( 1 ) رجل شكس - ككتف - أن صعب الخلق ، والتوى رأسه أمال وأعرض . ( 2 ) رواه الكليني ج 5 ص 152 باسناده عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله هكذا : " السماحة من الرباح " وفى النهاية المسامحة المساهلة ، ومنه الحديث المشهور " السماح رباح " أي المساهلة في الأشياء يربح صاحبها ، وفى القاموس الرباح - كسحاب - اسم ما يربح . ( 3 ) مروى في الكافي بالسند المذكور سابقا . ( 4 ) يعنى سهل القضاء للدين الذي عليه . وسهل الاقتضاء للدين الذي له على غيره . ( 5 ) الإقالة : فسخ البيع بعد لزومه ، والخبر رواه الكليني ج 5 ص 153 عن أبي حمزة عنه عليه السلام . ( 6 ) المراد أن البايع أحق بالمساومة والابتداء بالسعر كما فهمه الشهيد - رحمه الله - أو أحق بتسعير ثمن المتاع من المشترى أو الوكيل ، والخبر مروى في الكافي باسناده عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله . ( 7 ) مروى في الكافي بسند مرفوع وحمل على الكراهة .