الشيخ الصدوق
113
من لا يحضره الفقيه
الوجوه ولا سبب من الأسباب ثم غسله وأمر الأخرس أن يشربه ، فامتنع فألزمه الدين " ( 1 ) . باب * ( العتق وأحكامه ) * 3433 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " من أعتق مؤمنا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار ، وإن كانت أنثى أعتق الله بكل عضوين منها عضوا من النار ، لأن المرأة بنصف الرجل " ( 2 ) . 3434 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " يستحب للرجل أن يتقرب عشية عرفة ويوم عرفة بالعتق والصدقة " . 3435 - وروي عن أبي بصير ، وأبي العباس ، وعبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو ابنة أخيه أو ابنة أخته وذكر أهل هذه الآية ( 3 ) من النساء عتقوا جميعا ، ويملك الرجل عمه وابن
--> ( 1 ) قال في المسالك : في حلف الأخرس أقوال أشهرها تحليفه بالإشارة المفهمة الدالة عليه كسائر أموره ، والشيخ في النهاية اشترط مع ذلك وضع يده على اسم الله تعالى ، وقيل : بكتب اليمين في لوح ويؤمر بشر به بعد اعلامه ، واحتجوا بهذا الخبر ، وحمله ابن إدريس على أخرس لا يكون له كتابة معقولة ولا إشارة مفهومة ، وما ذكر في الخبر من فهمه إشارة علي عليه السلام إليه بالاستفهام عن المصحف ينافي ذلك . ( 2 ) هذا إذا كان المعتق - على صيغة الفاعل - رجلا ، أما إذا كانت امرأة فالظاهر من العلة المذكورة أن يعتق بكل عضو منها عضوا منها من النار ، وفى صورة العكس ينعتق بكل عضو منه عضوان بمعنى تضاعف الاجر ، وفى المجلد الأول من الكافي ص 453 باب مولد أمير المؤمنين عليه السلام " أن فاطمة بنت أسد قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله : انى أريد أن أعتق جاريتي هذه ، فقال لها : أن فعلت أعتق الله بكل عضو منها عضوا منك من النار " . والخبر رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 309 والكليني ج 6 ص 180 . ( 3 ) المراد قوله تعالى " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم - الآية " .