الشيخ الصدوق

84

من لا يحضره الفقيه

1794 - وروى ابن مسكان عن إبراهيم بن المثنى ( 1 ) قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني قد اشتد علي صوم ثلاثة أيام في كل شهر فما يجزي عني أن أتصدق مكان كل يوم بدرهم ؟ فقال : صدقة درهم أفضل من صيام يوم " ( 2 ) . 1795 - وروى الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن أبي حمزة قال : قلت لأبي جعفر أو لأبي عبد الله عليهما السلام : " صوم ثلاثة أيام في الشهر اؤخره في الصيف إلى الشتاء فإني أجده أهون علي ، فقال : نعم فاحفظها " ( 3 ) . 1796 - وروى ابن بكير ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " بم جرت السنة من الصوم ؟ فقال : ثلاثة أيام من كل شهر : الخميس في العشر الأول ، والأربعاء في العشر الأوسط ، والخميس في العشر الآخر ، قال : قلت : هذا جميع ما جرت به السنة في الصوم ( 4 ) ؟ فقال : نعم " . 1797 - وروى داود الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لافطارك في منزل أخيك أفضل من صيامك سبعين ضعفا أو تسعين ضعفا " . ( 5 ) 1798 - وروى جميل بن دراج عنه عليه السلام أنه قال : " من دخل على أخيه و

--> ( 1 ) إبراهيم بن المثنى مجهول الحال ولا يضر بصحة السند لان الطريق إلى عبد الله بن مسكان صحيح وهو من أصحاب الاجماع . ( 2 ) الخبر كسابقه يدل على استحباب الفداء وقوله " فما يجزى عنى " أي أفما يجزى عنى أن أتصدق - الخ " وكأن حرف الاستفهام محذوف . ( 3 ) ذهب الأصحاب إلى استحباب قضاء صوم الثلاثة الأيام في الشتاء لما فات منه في الصيف بسب المشقة بل قيل باستحباب قضائها مطلقا ( المرآة ) وقوله : " فاحفظها " أي لا تتركها مطلقا بل إن تركتها في الصيف فاقضها في الشتاء . ( سلطان ) ( 4 ) أي ما استقرت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله . ( 5 ) الترديد من الراوي والظاهر أن المراد بالضعف ضعف ثواب الصوم ( مراد ) وأريد بالافطار هنا نقض الصيام . واحتمل بعض الأفاضل إرادة الافطار بعد الغروب على وجه يصح معه الصوم لا في أثناء النهار ، وهو غريب .