الشيخ الصدوق

69

من لا يحضره الفقيه

1745 - وقال عليه السلام : " اعط السائل ولو على ظهر فرس " ( 1 ) . 1746 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : " لا تقطعوا على السائل مسألته ( 2 ) فلولا أن المساكين يكذبون ما أفلح من [ ي‍ ] ردهم " . 1747 - وروي عن الوليد بن صبيح قال : " كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فجاءه سائل فإعطاء ، ثم جاءه آخر فإعطاء ، ثم جاءه آخر فأعطاه ، ثم جاءه آخر فقال : وسع الله ، عليك ثم قال : إن رجلا لو كان له مال يبلغ ثلاثين أو أربعين ألف درهم ثم شاء أن لا يبقي منها شيئا إلا وضعه في حق لفعل فيبقى لا مال له ، فيكون من الثلاثة الذين يرد دعاؤهم قال : قلت : من هم ؟ قال : أحدهم رجل كان له مال فأنفقه في [ غير ] ( 3 ) وجهه ، ثم قال : يا رب ارزقني ، فيقول الرب عز وجل : ألم أرزقك ؟ ورجل جلس في بيته ولا يسعى في طلب الرزق ويقول : يا رب ارزقني ، فيقول الرب عز وجل ألم أجعل لك سبيلا إلى طلب الرزق ، ورجل له امرأة تؤذيه فيقول : يا رب خلصني منها فيقول الله عز وجل : ألم أجعل أمرها بيدك " . 1748 - وقال الصادق عليه السلام في السؤال ( 4 ) : " أطعموا ثلاثة وإن شئتم أن تزدادوا فازدادوا وإلا فقد أديتم حق يومكم " . 1749 - وقال عليه السلام : " إذا أعطيتموهم فلقنوهم الدعاء فإنه يستجاب لهم فيكم ولا يستجاب لهم في أنفسهم " . 1750 - وقال الصادق عليه السلام : " في الرجل يعطي غيره الدراهم يقسمها ، قال : يجري له من الاجر مثل ما يجري للمعطي ولا ينقص من أجره شئ ، ولو أن المعروف جرى على سبعين يدا لأوجروا كلهم من غير أن ينقص من أجر صاحبه شئ " ( 5 ) .

--> ( 1 ) أي ولو كان السائل على ظهر فرس أي غنيا غير فقير ، أو كنت على ظهر فرس غير متمكن حين السؤال من اعطاء شئ غير الفرس الذي أنت على ظهره . ( م ح ق ) ( 2 ) المراد بالقطع على السائل رده . ( 3 ) لفظة " غير " ليست في كثير من النسخ . ( 4 ) السؤال - كتجار : جمع سائل وهو الفقير . ( 5 ) رواه الكليني باختلاف في خبرين مسندين عن أبي نهشل وابن أبي عمير عن جميل .