الشيخ الصدوق
570
من لا يحضره الفقيه
* ( الصوم بالمدينة والاعتكاف عند الأساطين ) * إن كان لك بالمدينة مقام ثلاثة أيام ( 1 ) صمت يوم الأربعاء وصليت ليلة الأربعاء
--> ( 1 ) روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 6 في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أول يوم الأربعاء - وساق مثل ما في المتن بأدنى اختلاف في اللفظ وزاد في آخره " فإنك حرى أن تقضى حاجتك إن شاء الله " ، وقال المولى المجلسي - رحمه الله - : فيستحب الاعتكاف الشرعي بالشرائط المتقدمة ، وظاهر كلام المصنف الاعتكاف اللغوي وهو ملازمة المسجد ، وعلى أي حال يجوز الصوم في السفر بخصوص هذه الثلاثة الأيام وان قلنا بحرمة صيام النافلة فيه ، ولو تيسر أن يكون اقامته فيها في الأربعاء والخميس والجمعة كان أحسن ، وربما قيل باختصاص الصوم بهذه الثلاثة لأنها مورد الروايات وهو أحوط - انتهى .