الشيخ الصدوق
555
من لا يحضره الفقيه
* ( النفر من منى ) * فإذا أردت أن تنفر من منى يوم الرابع ( 1 ) من يوم النحر نفرت إذا طلعت الشمس ولا عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده ، فإذا أردت أن تنفر في النفر الأول وهو اليوم الثالث فانفر إذا زالت الشمس فإنه ليس لك أن تنفر قبل زوال الشمس ، وإن أنت أقمت إلى أن تغيب الشمس فليس لك أن تخرج من منى ووجب عليك المقام إلى اليوم الرابع من يوم النحر وهو النفر الأخير ، وأفض إلى مكة مهللا وممجدا وداعيا فإذا بلغت مسجد النبي صلى الله عليه وآله وهو مسجد الحصباء دخلته واستلقيت فيه على قفاك بقدر ما تستريح ( 2 ) . ومن نفر في النفر الأول فليس عليه أن يحصب ( 3 ) .
--> ( 1 ) كذا . ( 2 ) روى الكليني ج 4 ص 520 في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس وان تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده ، فإذا نفرت وانتهيت إلى الحصبة وهي البطحاء فشئت أن تنزل قليلا فان أبا عبد الله عليه السلام قال : كان أبى ينزلها ثم يحمل فيدخل مكة من غير أن ينام بها " وفيه في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس فان أدركه المساء بات ولم ينفر " . ( 3 ) ذلك لان التحصيب كما تقدم عن الدروس ليس من سنن الحج إنما هو فعل مستحب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وروى أنه صلى الله عليه وآله نزل بمسجد الحصبة بالأبطح في النفر الأخير .