الشيخ الصدوق

54

من لا يحضره الفقيه

اثني عشر ألف جلد ثور فحرقوه ( 1 ) . 1679 - وسأل أبو الورد ( 2 ) أبا جعفر عليه السلام عن مملوك نصراني لرجل مسلم عليه جزية ؟ قال : نعم ، قال : فيؤدي عنه مولاه المسلم الجزية ؟ قال : نعم إنما هو ماله يفتديه إذا أخذ يؤدي عنه " ( 3 ) . وقد أخرجت ما رويت من الاخبار في هذا المعنى في كتاب الجزية . باب * ( فضل المعروف ) * 1680 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " أول من يدخل الجنة المعروف وأهله و

--> ( 1 ) وقال الفاضل التفرشي : " لعلهم كانوا جعلوا أوراق الكتاب من جلد ثور عوضا عن القرطاس للاستحكام " . وقال بعض الشراح : ظاهر هذا الخبر أن القرطاس لم يكن يومئذ وكانوا يكتبون على الجلود والألواح . ( 2 ) الطريق إليه صحيح . ( 3 ) اختلف علماؤنا في ايجاب الجزية على المملوك فالمشهور عدم وجوبها عليه وهو قول العامة بأسرهم لقوله صلى الله عليه وآله : " لا جزية على العبد " لأنه مال فلا يؤخذ منه كغيره من الحيوان ، وقال قوم لا يسقط لقول الباقر عليه السلام وقد " سئل عن مملوك نصراني لرجل مسلم أعليه جزية ؟ قال : نعم . قلت : فيؤدى عنه مولاه المسلم الجزية ؟ قال : نعم إنما هو ماله يفديه إذا اخذ يؤدى عنه " . ولأنه مشرك فلا يجوز أن يستوطن دار الاسلام بغير عوض كالحر ولا فرق بين أن يكون العبد لمسلم أو ذمي ان قلنا بوجوب الجزية عليه ويؤديه مولاه عنه ( تذكرة الفقهاء ) وقال المولى المجلسي - رحمه الله - : يدل الخبر على جواز أخذ الجزية من المسلم لأجل مملوكه الذمي وهو مشكل بناء على عدم تملك العبد ، ومن اذلال المسلم بأخذ الجزية عنه .