الشيخ الصدوق
521
من لا يحضره الفقيه
واقف ، يقول : يا داود حبستني تعال فاقبض مالك " ( 1 ) . 3117 - وقال أبو عبد الله عليه السلام وأبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام : " من سهى عن السعي حتى يصير من السعي على بعضه أو كله ، ثم ذكر فلا يصرف وجهه منصرفا ولكن يرجع القهقرى إلى المكان الذي يجب منه السعي " ( 2 ) . 3118 - وروى سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام قال : قلت : " المحرم يشتري الجواري أو يبيع ؟ فقال : نعم " ( 2 ) . 3119 - وفي رواية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل قدم مكة في وقت العصر ، فقال : يبدأ بالعصر ثم يطوف " ( 4 ) . 3120 - وروى السكوني باسناده قال : قال علي عليه السلام " في امرأة نذرت أن تطوف على أربع ، فقال : تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها " ( 5 ) . 3121 - وقيل للصادق عليه السلام : " رجل في ثوبه دم مما لا يجوز الصلاة في مثله
--> ( 1 ) الخبر رواه الكليني ج 4 ص 544 بسند مجهول ، ويدل على استحباب الطواف عن الموتى لا سيما الأكابر ، ويدل على ايمان هؤلاء المذكورين كما هو مذهب الإمامية وعلى جلالة مقامهم ورفعة شأنهم ، وكذا يدل على أن الطواف عنهم يوجب استجابة الدعاء وتيسر الأمور . ( 2 ) يدل على أنه من نسي الهرولة رجع القهقرى ولم نطلع على سنده وعمل به الأصحاب ( م ت ) أقول : ورواه الشيخ والتهذيب ج 1 ب 576 هكذا مرسلا . ( 3 ) رواه الكليني ج 4 ص 373 في الصحيح وعليه الفتوى . ( 4 ) الطريق صحيح ويدل على تقديم اليومية على الطواف . ( م ت ) ( 5 ) الطريق إلى السكوني فيه النوفلي ولم يوثق ورواه الكليني ج 4 ص 429 بسند مجهول وعمل به الشيخ وجماعة في الرجل والمرأة وقالوا بوجوب الطوافين ، وقال ابن إدريس ببطلان النذر ، وفى المنتهى بالبطلان في الرجل والتوقف في المرأة لورود النص فيها ، ولا يبعد القول بوجوب طواف واحد على الهيئة الشرعية لانعقاد النذر في أصل الطواف وعدمه في الهيئة لمرجوحيتها ولم أر من قال به هنا وان قيل في نظائره . ( المرآة )