الشيخ الصدوق

512

من لا يحضره الفقيه

الهدي فأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك " ( 1 ) . 3101 - وسأل يحيى الأزرق ( 2 ) أبا إبراهيم عليه السلام " عن رجل دخل يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة ، فقال : يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق بيوم ( 3 ) قال : وسألته عن متمتع كان معه ثمن هدي وهو يجد بمثل الذي معه هديا فلم يزل يتوانى ويؤخر ذلك ( 4 ) حتى كان آخر أيام التشريق وغلت الغنم فلم يقدر أن يشتري بالذي معه هديا ، قال : يصوم ثلاثة أيام بعد أيام التشرق " ( 5 ) 3102 - وروى عبد الرحمن بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال : " الصبي يصوم عنه وليه إذا لم يجد هديا " ( 6 )

--> ( 1 ) يدل على جواز التأخير إلى الأواخر اختيارا . ( 2 ) طريق المصنف إليه حسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم ، وروى الشيخ صدر الخبر في التهذيب ج 1 ص 512 في الصحيح والكليني ج 4 ص 508 ذيله في الصحيح عن يحيى وهو يحيى بن عبد الرحمن الأزرق ثقة كوفي من أصحاب الكاظم عليه السلام وفى المشيخة يحيى بن حسان ولعله نسبة إلى الجد . ( 3 ) يدل على حصول التتابع الواجب بصيام اليومين إذا كان الفاصل العيد وأيام التشريق ( م ت ) وقال في المدارك : أما وجوب التتابع في الثلاثة في غير هذه الصورة - وهي غير ما إذا كان الثالث العيد - فقال في المنتهى : انه مجمع عليه بيه الأصحاب . وإنما الكلام في استثناء هذه الصورة فان الروايات الواردة بذلك ضعيفة الاسناد وفى مقابلها أخبار كثيرة دالة على خلاف ما تضمنته وهي أقوى منها اسنادا وأوضح دلالة لكن نقل العلامة في المختلف الاجماع على الاستثناء فان تم فهو الحجة والا فللنظر فيه مجال ، ونقل عن ابن حمزة أنه استثنى أيضا ما إذا أفطر يوم عرفة لضعفه عن الدعاء وقد صام يومين قبله ونفى عنه البأس في المختلف وهو بعيد - انتهى أقول : قوله - قدس سره - " ان الروايات الواردة بذلك ضعيفة الاسناد " منها خبر المتن وقد عرفت أن سنده في هذا الكتاب حسن كالصحيح وفى الكافي والتهذيب صحيح . ( 4 ) قوله " وهو يجد مثل الذي معه " أي يجد بقدر الثمن الذي معه هديا يشتريه بهذا الثمن . وقوله " يؤخر ذلك " بمنزلة التفسير لقوله " يتوانى " . ( مراد ) ( 5 ) أي متتابعا لما تقدم وروى الشيخ في القوى عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه - السلام قال : " لا تصوم الثلاثة الأيام متفرقة " ( التهذيب ج 1 ص 512 ) . ( 6 ) تقدم نحوه تحت رقم 2896 عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ، وقال الفاضل التفرشي : ظاهره ان الولي لم يجد هديا من ماله .