الشيخ الصدوق

505

من لا يحضره الفقيه

لبن حلبها حلابا لا ينهكها " ( 1 ) . باب * ( بلوغ الهدى محله ) * 3089 - روى علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا اشترى الرجل هديه وقمطه في بيته فقد بلغ محله فإن شاء فليحلق ( 2 ) " . باب * ( الرجل يوصى من يذبح عنه ويلقى هو شعره بمكة ) * 3090 - روى ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " الرجل يوصي من يذبح عنه ويلقي هو شعره بمكة ، فقال : ليس له أن يلقي شعره إلا بمنى ( 3 ) " . باب * ( تقديم المناسك وتأخيرها ) * 3091 - روى بن أبي عمير ( 4 ) ، عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

--> ( 1 ) العنف - مثلثة العين - : ضد الرفق ، ونهلك الضرع نهكا : استوفى جميع ما فيه كما في القاموس ، والخبر كسابقيه يدل على جواز ركوب الهدى ما لم يضربه ، والشرب ما لم يضر بولده . ( 2 ) في القاموس قمطه يقمطه : شد يديه ورجليه كما يفعل بالصبي في المهد - انتهى ، ويدل على جواز الحلق بعد شراء الهدى وربطه في منزله كما هو الظاهر من كريمة " لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله " وبه قال الشيخ في جملة من كتبه ، والمشهور عدم جوازه قبل الذبح والنحر . ( 3 ) قال المحقق : يجب أن يحلق بمنى فلو رحل رجع فحلق بها ، فإن لم يتمكن حلق أو قصر مكانه وبعث بشعره ليدفن بها ولو لم يتمكن لم يكن عليه شئ . ( 4 ) طريق المصنف إلى محمد بن أبي عمير صحيح ورواه الكليني في الحسن كالصحيح .