الشيخ الصدوق
503
من لا يحضره الفقيه
والذبح في الحلق " . 3080 - وقال الصادق عليه السلام : " كل منحور ومذبوح حرام ، وكل مذبوح منحور حرام ( 1 ) " . 3081 - وروى الحلبي عنه عليه السلام أنه قال : " لا يذبح لك اليهودي ولا النصراني أضحيتك ، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها وتستقبل القبلة ( 2 ) وتقول : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما ( 3 ) اللهم منك ولك " . 3082 - وروي عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " فاذكروا اسم الله عليها صواف " قال : ذلك حين تصف للنحر ( 4 ) ، وتربط يديها ما بين الخف إلى الركبة ، ووجوب جنوبها إذا وقعت إلى الأرض ( 5 ) " . 3083 - وسأله أبو الصباح الكناني " كيف تنحر البدنة ؟ قال : تنحر وهي قائمة من قبل اليمين ( 6 ) " . 3084 - وروى معاوية بن عمار عنه عليه السلام أنه قال : " إذا اشتريت هديك فاستقبل
--> ( 1 ) أي كل ما يجب نحره لو ذبح بدل النحر فهو حرام وكذا العكس . ( سلطان ) ( 2 ) " فلتذبح لنفسها " أي فلتذبح جوازا لنفسها لا لغيرها كراهة ، و " تستقبل القبلة " أي بالذبيحة أو معها ، وكأنه الخطاب ويمكن الغيبة . ( 3 ) يكمن أن يكون على سبيل الاختصار يعنى إلى آخر الآيات ليوافق الخبر السابق تحت 3046 والآتي تحت رقم 3084 والمجزى ذلك والزائد فضل ، وقوله " منك " أي هذه النعمة منك ، و " لك " أي لاغيرك . ( 4 ) في القاموس : صفت الإبل قوائمها فهي صافة وصواف وفى التنزيل " فاذكروا اسم الله عليها صواف " أي مصفوفة ، فواعل بمعنى مفاعل ، وقيل مصطفة . ( 5 ) الوجوب بمعنى السقوط ، وفسروا وجوب الجنوب بما في الخبر لكن صرحوا بأنه كناية عن خروج الروح وهو المشهور بين الأصحاب والأحوط في العمل . ( المرآة ) ( 6 ) أي الذي ينحرها يقف من جانبها الأيمن ويطعنها في موضع النحر . ( سلطان )