الشيخ الصدوق
491
من لا يحضره الفقيه
وأحل البقر الأهلية أن يضحى بها ، وحرم الجبلية ، فانصرفت إلى الرجل وأخبرته بهذا الجواب ، فقال : هذا شئ حملته الإبل من الحجاز " ( 1 ) . 3050 - وروى أبان ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : " الكبش يجزي عن الرجل ، وعن أهل بيته يضحي به " ( 2 ) . 3051 - وسأل يونس بن يعقوب أبا عبد الله عليه السلام " عن البقرة يضحى بها ؟ فقال : تجزي عن سبعة نفر " ( 3 ) . 3052 - وروى وهيب بن حفص ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : البقرة والبدنة تجزيان عن سبعة نفر إذا كان كانوا من أهل بيت أو من غيرهم " ( 5 ) .
--> ( 1 ) رواه الكليني في الكافي ج 4 ص 492 بسند مجهول . ( 2 ) يدل على جواز الاكتفاء بكبش عن نفسه وأهل بيته . ( م ت ) ( 3 ) رواه الشيخ في الموثق كالصحيح في التهذيب ج 1 ص 506 رواه المصنف في الخصال ص 356 طبع مكتبة الصدوق . ( 4 ) سقط هنا " عن أبي بصير " كما هو موجود في الخصال ص 356 والعلل ج 2 ب 184 والتهذيب ج 1 ص 506 ، ووهيب يروى كثيرا عن أبي بصير عنه عليه السلام ولم يعهد روايته عنه بلا واسطة والتعبير بروى وان صح أن يكون مع الواسطة لكن مراد المصنف غير هذا كما هو دأبة . ( 5 ) هذا الخبر والسابق يدلان على الاجتزاء بالبقرة عن سبعة ، سواء كانوا من أهل بيت واحد أو لم يكونوا وقد حمل على الضرورة لما روى الكليني في الصحيح ج 4 ص 496 عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : " سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون وليسوا بأهل بيت واحد ، وقد اجتمعوا في مسيرهم ، ومضربهم واحد ، ألهم أن يذبحوا بقرة ؟ فقال : لا أحب ذلك الا من ضرورة " وظاهره كراهة الاكتفاء بالواحد في غير الضرورة ، وقال العلامة المجلسي : اختلف الأصحاب فيه فقال الشيخ في موضع من الخلاف : الهدى الواجب لا يجزى الا واحد عن واحد . وعليه الأكثر ، وقال في النهاية والمبسوط وموضع من الخلاف يجزى الواحد عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين ، وقال المفيد : تجزى البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت ونحوه قال ابن بابويه ، وقال سلار : تجزى البقرة عن خمسة وأطلق ، والمسألة محل اشكال وإن كان القول باجزاء البقرة عن خمسة غير بعيد كما قواه بعض المحققين ، ويمكن حمل هذا الخبر على المستحب بعد ذبح الهدى الواجب وإن كان بعيدا .