الشيخ الصدوق

486

من لا يحضره الفقيه

المناسك ، قال : صدق ذريح وصدقت ، إن للقرآن ظاهرا وباطنا ومن يحتمل ما يحتمل ذريح " . وأما قوله عز وجل : " وليطوفوا بالبيت العتيق " فإنه : روي أنه طواف النساء ( 1 ) . قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله - : هذه الأخبار كلها متفقة غير مختلفة والتفث معناه كل ما وردت به هذه الأخبار ، وقد أخرجت الاخبار في هذا المعنى في كتاب تفسير المنزل في الحج . باب * ( أيام النحر ) * 3037 - روى عمار بن موسى الساباطي ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن الأضحى بمنى ، قال : أربعة أيام ، وعن الأضحى في سائر البلدان ؟ قال : ثلاثة أيام ، وقال : لو أن رجلا قدم إلى أهله بعد الأضحى بيومين ضحى اليوم الثالث الذي يقدم فيه " ( 3 ) . 3038 - وروى كليب الأسدي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن النحر

--> ( 1 ) روى الكليني ج 4 ص 412 باسناده عن أحمد بن محمد قال : " قال أبو الحسن عليه السلام في قول الله عز وجل " وليطوفوا بالبيت العتيق " قال طواف الفريضة طواف النساء " وبسند آخر فيه ارسال عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام " في قول الله عز وجل : " وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق " قال : طواف النساء " . ( 2 ) الطريق إليه قوى على ما في الخلاصة بأحمد بن الحسن بن علي بن فضال وعمرو بن سعيد المدائني ومصدق بن صدقة . ( 3 ) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 504 في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : " سألته عن الأضحى كم هو بمنى ؟ قال : أربعة أيام ، وسألته عن الأضحى في غير منى ، فقال ثلاثة أيام ، فقلت : فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين أله أن يضحى في اليوم الثالث ؟ قال : نعم " .