الشيخ الصدوق
482
من لا يحضره الفقيه
ارتفاع النهار ( 1 ) ثم ينفر ، قال : فقلت له ( 2 ) : إلى متى يكون رمي الجمار ؟ فقال : من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس ( 3 ) ومن أصاب الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول " . 3026 - وسئل الصادق عليه السلام " عن قول الله عز وجل " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه " قال : ليس هو ( 4 ) على أن ذلك واسع إن شاء صنع ذا وإن شاء صنع ذا ، لكنه يرجع مغفورا له لا إثم عليه ولا ذنب له " . باب * ( نزول الحصبة ) * ( 5 ) 3027 - روي أبان ، عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه " سئل عن الحصبة فقال : كان أبي عليه السلام ينزل الأبطح قليلا ( 6 ) ثم يدخل البيوت من غير أن ينام بالأبطح
--> ( 1 ) مع أن المستحب أن يكون عند الزوال ( م ت ) وقد حمل على ذوي الأعذار . ( 2 ) أي قال جميل : فقلت لأبي عبد الله عليه السلام . ( 3 ) أي مستحبا إلى غروب الشمس . ( 4 ) أي ليس هو على التعيين بل كلاهما مراد الله عز وجل كما تقدم في الاخبار ، وفى بعض النسخ " ليبين " أي ليعلم أنه مع التقديم والتأخير مغفور له والظاهر الأول والتصحيف من النساخ ( م ت ) وقرأه الفاضل التفرشي " لينبئن " على صيغة المجهول المؤكد بالنون المصدر بلام الامر من النبأ من باب التفعيل أي ليخبر هو أي الحاج بتلك البشارة ، وقال : في بعض النسخ " ليبشر " من التبشير وفى بعضها " ليبين " من التبيين والمعنى واحد . ( 5 ) أي النزول بالمحصب وهو في الأصل كل موضع كثر حصبها والمراد الشعب الذي أحد طرفيه منى والاخر متصل بالأبطح وينتهي عنده ، وفى المراصد هو بين مكة ومنى وهو إلى منى أقرب وهو بطحاء مكة سمى بذلك للحصباء التي في أرضه - انتهى ، والظاهر أن الحصبة مسجد في الأبطح ولم يبق أثره كما يأتي . ( 6 ) في بعض النسخ بدون قليلا وفى بعضها " ينزل الأبطح ليلا " .