الشيخ الصدوق
480
من لا يحضره الفقيه
أهل منى في النفر الأخير " ( 1 ) . 3017 - وفي رواية ابن محبوب ، عن أبي جعفر الأحوال ، عن سلام بن المستنير عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : " لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم الله عليه في إحرامه " ( 2 ) . 3018 - وفي رواية علي بن عطية ، عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال : " لمن اتقى الله عز وجل ( 3 ) " . 3019 - وروي أنه " يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه " ( 4 ) . 3020 - وروي " من وفى [ لله ] وفى الله له " ( 5 ) . 3021 - وفي رواية سليمان بن داود المنقري ، عن سفيان بن عيينة عن أبي - عبد الله عليه السلام " في قول الله عز وجل : " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه " يعني من مات فلا إثم عليه ، ومن تأخر أجله فلا إثم عليه لمن اتقى الكبائر " ( 6 ) .
--> ( 1 ) أي يجوز أن يعجل إذا اتقى الصيد حتى ينفر أهل منى في النفر الأخير ، والمشهور أن المراد أن التخيير لمن اتقى في احرامه عن الصيد والنساء ، ويمكن تعميم هذا الخبر بحيث يشمل ما قبله أيضا . ( م ت ) ( 2 ) أي عدم الاثم ، أو التخيير ، أو التعجيل لمن اتقى الرفث وأخويه وسائر المحرمات في حال الاحرام . ( 3 ) أي التخيير أو التعجيل أو عدم الاثم لمن كان متقيا قبل حجه أو مطلقا كقوله تعالى " إنما يتقبل الله من المتقين " . ( 4 ) يؤيد عدم الاثم ، ورواه الكليني ج 4 ص 252 باسناده عن عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث . ( 5 ) يعنى وفى لله بقوله تعالى " فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ، ووفى الله له " بقوله " فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه " فعلى هذا يكون المراد بالتقوى تقوى الاحرام فيكون كخبر سلام بن المستنير الذي رواه الكليني بلفظ آخر في باب ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال . ( 6 ) رواه الكليني ج 4 ص 522 في ضمن حديث طويل .