الشيخ الصدوق
460
من لا يحضره الفقيه
2968 - وفي رواية معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : " إذا أردت أن تطوف بالبيت عن أحد من إخوانك فائت الحجر الأسود وقل : بسم الله ، اللهم تقبل من فلان ( 1 ) " . 2969 - وروي عن البزنطي أنه قال : " سأل رجل أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه ؟ قال : الله عز وجل لا تخفى عليه خافية ( 2 ) " . 2970 - وروى مثنى بن عبد السلام ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يحج عن الانسان يذكره في المواطن كلها ؟ قال : إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ، الله يعلم أنه قد حج عنه ولكن يذكره عند الأضحية إذا هو ذبحها ( 4 ) " . باب * ( الرجل يحج عن الرجل أو يشركه في حجة أو يطوف عنه ) * 2971 - روى معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " إن أبي قد حج ووالدتي قد حجت ، وإن أخوي قد حجا ، وقد أردت أن ادخلهم في حجتي كأني قد أحببت أن يكونوا معي ، فقال : اجعلهم معك فإن الله عز وجل جاعل لهم حجا ولك حجا ، ولك أجرا بصلتك إياهم ( 5 ) " . 2972 - وقال عليه السلام : " يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج
--> ( 1 ) أي يسمى المنوب . ( 2 ) يدل على عدم وجوب التلفظ والاجتزاء بالقصد الذي هو لازم لفعل المختار . ( 3 ) الطريق إليه قوى بمعاوية بن حكيم ، والمثنى لا بأس به . ( 4 ) يدل على عدم الاستحباب الا عند الذبح ، وتحمل الاخبار الأولة على الأدعية لا النية . ( م ت ) ( 5 ) يدل على عدم استحباب تشريك ذوي القرابة في ثواب الحج والأولى أن يكون بعد الحج لو كان واجبا . ( م ت )