الشيخ الصدوق

436

من لا يحضره الفقيه

باب * ( الرجل يستدين ويحج ، ووجوب الحج على من عليه الدين ) * 2901 - روي عن يعقوب بن شعيب ( 1 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يحج بدين وقد حج حجة الاسلام ، قال : نعم إن الله عز وجل سيقضي عنه إن شاء الله تعالى ( 2 ) " . 2902 - وروي عن عبد الملك بن عتبة ( 3 ) قال : " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل عليه دين يستقرض ويحج ؟ قال : إن كان له وجه في مال فلا بأس ( 4 ) " . 2903 - وروى موسى بن بكر ( 5 ) عنه عليه السلام قال : قلت له : " هل يستقرض الرجل ويحج إذا كان خلف ظهره ما يؤدي به عنه إذا حدث به حدث ؟ قال : نعم " . 2904 - وروي عن أبي همام ( 6 ) قال : قلت للرضا عليه السلام : " الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشئ ( 7 ) أيقضي دينه أو يحج ؟ قال : يقضي ببعض ويحج ببعض قلت : فإنه لا يكون إلا بقدر نفقة الحج ، قال : يقضي سنة ويحج سنة ، قلت : أعطي

--> ( 1 ) الطريق إلى يعقوب بن شعيب صحيح كما في الخلاصة ورواه الكليني في الصحيح أيضا . ( 2 ) لعله محمول على ما إذا كان له وجه لأداء الدين لما سيأتي . ( المرآة ) ( 3 ) طريق المصنف إلى عبد الملك قوى بحسن بن علي بن فضال ، ورواه الكليني ج 4 ص 279 في الصحيح . ( 4 ) يدل على الجواز بدون الكراهة مع الوجه . ( م ت ) ( 5 ) طريق المصنف إليه غير مذكور في المشيخة ورواه الكليني في الضعيف على المشهور وكذا الشيخ . ( 6 ) طريق المصنف إلى أبى همام وهو إسماعيل بن همام صحيح وهو ثقة . ( 7 ) الظاهر أن المراد بالشئ مستغل تحصل له في كل سنة ، بقرينة ما يجيئ من قوله عليه السلام : " يقضى سنة ويحج سنة . ( مراد )